هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً«1» أم لا كذلك «2» أو يفصّل بين ما كانمأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر، كغسلالرجلين في الوضوء و الوضوء منكوساً «3» وبين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ «4» أو يفصّلبين التقيّة من المخالفين فلا يعتبرمطلقاً «5» أو في الجملة «6»، و بين غيرهمفيعتبر؟ و التحقيق: هو اعتبار عدم المندوحة فيماإذا كانت التقيّة من غير
(1) مدارك الأحكام 1: 223. (2) البيان: 48، جامع المقاصد 1: 222، روضالجنان: 37/ السطر 3. (3) وسائل الشيعة 1: 444، كتاب الطهارة، أبوابالوضوء، الباب 32، الحديث 3. (4) رسالة في التقيّة، ضمن رسائل المحقّقالكركي 2: 51، انظر رسالة في التقيّة، ضمنتراث الشيخ الأعظم 23: 81 82. (5) و هو مختار المصنّف (قدّس سرّه)، كمايأتي تحقيقه. (6) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 286 287،مصباح الفقيه، الطهارة: 165 166، التنقيح فيشرح العروة الوثقى 4: 305 308.