رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 81
نمايش فراداده

المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحةفي التقيّة

هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً«1» أم لا كذلك «2» أو يفصّل بين ما كانمأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر، كغسلالرجلين في الوضوء و الوضوء منكوساً «3» وبين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ «4» أو يفصّلبين التقيّة من المخالفين فلا يعتبرمطلقاً «5» أو في الجملة «6»، و بين غيرهمفيعتبر؟ و التحقيق: هو اعتبار عدم المندوحة فيماإذا كانت التقيّة من غير

(1) مدارك الأحكام 1: 223.

(2) البيان: 48، جامع المقاصد 1: 222، روضالجنان: 37/ السطر 3.

(3) وسائل الشيعة 1: 444، كتاب الطهارة، أبوابالوضوء، الباب 32، الحديث 3.

(4) رسالة في التقيّة، ضمن رسائل المحقّقالكركي 2: 51، انظر رسالة في التقيّة، ضمنتراث الشيخ الأعظم 23: 81 82.

(5) و هو مختار المصنّف (قدّس سرّه)، كمايأتي تحقيقه.

(6) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2: 286 287،مصباح الفقيه، الطهارة: 165 166، التنقيح فيشرح العروة الوثقى‏ 4: 305 308.