رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المخالفين ممّا كان دليلها مثل حديثالرفع «1». و قوله التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم«2» و قوله التقيّة في كلّ ضرورة «3» و عدم الاعتبار إذا كانت من المخالفينمطلقاً:اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غيرالمخالفين أمّا اعتبار عدمها في الفرض الأوّل فلعدمصدق الاضطرار و الضرورة مع المندوحة فإنّمَن كان في سعة من إتيان الصلاة لدلوكالشمس إلى غسق الليل، لا يكون مضطرّاًإلى إتيانها مع سعة الوقت لعدم إمكانإلزام أحد بالصلاة التي كانت متقوّمةبالنيّة، فالإلزام إنّما يتعلّق بصورةالصلاة لا بالصلاة متكتّفاً، إلّا أن يكونالمكلّف ملزَماً بإتيانها من قبل علّامالغيوب، كما في الواجب المضيّق أو الواجبالذي ضاق وقته، فيكون مضطرّاً في إتيانهاوقت الضيق عقلًا، فحينئذٍ مع حضور من يتقيمنه و يخاف على نفسه منه، يضطرّ إلىإتيانها على وجه التقيّة.و بالجملة: الاضطرار إلى إتيان المأموربه الذي يكون من الأُمور القصدية بكيفيةخاصّة، لا يتحقّق إلّا بالاضطرار إلىإيجاد الطبيعة و إلى الكيفية الخاصّة، فمععدم الاضطرار إلى أحدهما لا يصدق أنّهمضطرّ إلى إتيانها كذلك.فما ادّعى الشيخ الأعظم: «من منع توقّفالاضطرار إلى مثل التكتّف على