بتلاعب الوصي) لا إثم عليهم، بل الإثم علىالوصيّ المحرّف، و لا تناقض بينالتّفسيرين، فالآية تجمع التّفسيرين معا.
بيّن القرآن فيما سبق الأحكام العامّةللوصية، و أكد على حرمة كل تبديل فيها، ولكن في كل قانون استثناء، و الآية الثالثةمن آيات بحثنا هذا تبين هذا الاستثناء وتقول: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاًأَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاإِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌرَحِيمٌ.
الاستثناء يرتبط بالوصية المدونة بشكلغير صحيح، و هنا يحق للوصي أن ينبّه الموصيعلى خطئه إن كان حبّا، و أن يعدّل الوصيّةإن كان ميتا، و حدّد الفقهاء مواضع جوازالتعديل فيما يلي:
1- إذا كانت الوصيّة تتعلق بأكثر من ثلثمجموع الثروة، فقد أكدت نصوص المعصومينعلى جواز الوصية في الثلث، و حظرت ما زادعلى ذلك «1».
من هنا لو وصّى شخص بتوزيع كل ثروته علىغير الورثة الشرعيين، فلا تصح وصيته، وعلى الوصي أن يقلل إلى حدّ الثلث.
2- إذا كان في الوصية ما يؤدي إلى الظلم والإثم، كالوصية بإعانة مراكز الفساد، أوالوصية بترك واجب من الواجبات.
3- إذا أدت الوصية إلى حدوث نزاع و فساد وسفك دماء، و هنا يجب تعديل الوصية بإشرافالحاكم الشرعي.
عبرت الآية «بالجنف» عن الانحرافات التيتصيب الموصي في وصيته عن سهو، و «بالإثم»عن الانحرافات العمدية.
عبارة إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌتشير إلى ما قد يقع فيه الوصي من خطأ غيرعمدي عند ما يعدّل الوصية المنحرفة، وتقول: إن اللّه يعفو عن مثل هذا الخطأ.
1- وسائل الشيعة، ج 13، ص 361 (كتاب أحكامالوصايا، الباب العاشر).