و لكن من عائلة معادية للإسلام و يجب فيهذه الحالة عتق عبد مسلم و لا تدفع الديةإلى أهل القتيل، لأنّ الإسلام يرفض تعزيزالحالة المالية لأعدائه، بالإضافة إلىذلك فإنّ الإسلام قد قطع الصلة بين هذاالفرد و عائلته المعادية للإسلام، فلامعنى إذن لجبران الخسارة.
أما النّوع الثّالث: من غرامة القتلالناتج عن الخطأ، فيكون في حالة كونالقتيل من عائلة غير مسلمة لكن بينها و بينالمسلمين عهدا و ميثاقا، في مثل هذهالحالة أمر بدفع دية القتيل إلى أهله، كماأمر- أيضا- بتحرير عبد من العبيد المسلميناحتراما للعهود و المواثيق تقول الآية: وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌمُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ....
و اختلف المفسّرون في قتيل الحالةالثالثة، هل يجب أن يكون من المسلمين، أمأن الحكم يشمل غيرهم من الكفار الذميين؟
و ظاهر الآية و الروايات التي وردت فيتفسيرها تدل على أنّ المقصود فيها هوالقتيل «المسلم».
كما اختلف المفسّرون في جواز دفع الديةإلى أهل القتيل غير المسلمين، حيث أنّالدية تعتبر جزءا من الإرث، و الكافر لايرث المسلم، و لكن ظاهر الآية يدل على وجوبدفع الدية إلى أهل مثل هذا القتيل، و ذلكتأكيدا من الإسلام لاحترامه للعهود والمواثيق.
و ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الدية تدفعفي هذه الحالة إلى المسلمين من ورثةالقتيل دون الكافرين منهم معتمدين على أنّالكافر لا يرث المسلم و أنّ الدية هي جزءمن الإرث، و قد وردت إشارات إلى هذا المعنىفي بعض الروايات أيضا.
بينما ظاهر الآية يدل على أن الورثة ليسوامن المسلمين، و ذلك حين تقول:
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْمِيثاقٌ ... لأن العهود و المواثيق كانت فيذلك الزمان