الخمس فحسب، و يكلّ توضيح الباقي إلىالسنّة، و في الفقه الإسلامي نظائر كثيرةلهذه المسألة.
إلّا أنّه مع هذه الحال ينبغي أن ننظر إلىمعنى «الغنيمة» في اللغة و العرف! فهل هيمنحصرة في غنائم الحرب؟! أم تشمل كل أنواعالأرباح و الزيادة في المال؟! الذي يستفادمن كتب اللغة هو أنّ جذرها اللغوي لم يردفي ما يؤخذ من العدوّ في الحرب، بل تشمل كلأنواع الزيادة المالية و غيرها.
و نشير هنا إلى بعض كتب اللغة المشهورةالتي يعتمد عليها علماء العربية و أدباؤهاعلى سبيل المثال و الشاهد. إذ نقرأ في كتاب«لسان العرب» الجزء الثّاني عشر قوله«الغنم الفوز بالشيء من غير مشقّة، والغنم و الغنيمة، و المنغم:
الفيء، و في الحديث: الرهن لمن رهنه له غنمه و عليهغرمه، غنمه زيادته و نماؤه و فاضل قيمته ...و غنم الشيء غنما فاز به ...».
و نقرأ في الجزء التاسع من «تاج العروس»: والغنم: الفوز بالشيء بلا مشقّة».
و في كتاب «القاموس» هذا المعنى نفسهللغنيمة أيضا.
و جاء في كتاب «المفردات» للراغب أنّ أصلالغنيمة من الغنم، ثمّ يقول: ثمّ استعملوهفي كل مظفور به من العدى و غيره.
و حتى من ذكر أنّ معناها هو غنائم الحرب،لم ينكر أنّ معناها في الأصل واسع و شامللكل خير يقع بيد الإنسان بدون عناء و مشقة.
و ترد الغنيمة في العرف في مقابل الغرامة،فكما أن معنى الغرامة واسع شامل لكل أنواعالغرامات، فإنّ معنى الغنيمة واسع شامللكل أنواع الغنائم.
و قد وردت هذه الكلمة في نهج البلاغةكثيرا بالمعنى المذكور نفسه، إذ نقرأ
في الخطبة (76) قوله عليه السّلام: «اغتنمالمهل».
و في الخطبة (120) يقول عليه السّلام: «منأخذها لحق و غنم».