امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل

ناصر مکارم شیرازی

جلد 16 -صفحه : 569/ 318
نمايش فراداده

و الأحاديث في هذا الباب كثيرة «1»، حتىأنّه‏ ورد في حديث عن الإمام علي بن الحسين عليهالسّلام أنّه قال: «إذا أخذت أسيرا فعجز عنالمشي و ليس معك محمل فأرسله و لا تقتله،فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» «2».

بل ورد في التأريخ في أحوال أئمة أهلالبيت عليهم السّلام أنّهم كانوا يطعمونالأسرى من نفس الطعام الذي كانوايتناولونه.

إلّا أنّ حكم الأسير- و كما قلنا في تفسيرالآيات- بعد انتهاء الحرب أحد ثلاثة: إمّاإطلاق سراحه من دون قيد أو شرط، أو إطلاقسراحه مقابل دفع غرامة مالية هي الفدية،أو استرقاقه، و اختيار أحد هذه الأمورالثلاثة منوط بنظر إمام المسلمين، فهوالذي يختار ما يراه الأصلح بعد الأخذ بنظرالإعتبار ظروف الأسرى، و مصالح الإسلام والمسلمين من الناحية الداخلية والخارجية، و بعد ذلك يأمر بتنفيذ مااختاره.

بناء على هذا، فليس لأخذ الفدية أوالاسترقاق صفة الإلزام و الوجوب، بل هماتابعان للمصالح التي يراها إمامالمسلمين، فإذا لم تكن مصلحة فيهما فله أنيغض النظر عنهما، و يطلق سراح الأسرى دونطلب الفدية.

و قد بحثنا حول فلسفة أخذ الفدية بصورةمفصلة لدى تفسير الآية 70 من سورة الأنفال. 4- الرق في الإسلام‏

بالرغم من أنّ مسألة «استرقاق أسرىالحرب» لم ترد في القرآن المجيد كحكمحتمي، لكن لا يمكن إنكار ورود أحكام فيالقرآن فيما يتعلق بالعبيد، و هي تثبتوجود أصل الرقية حتى في زمان النّبي صلّىالله عليه وآله وسلّم و صدر الإسلام،كالأحكام المتعلقة

1- يراجع فروع الكافي، المجلد 5، صفحة 35،باب الرفق بالأسير و إطعامه.

2- المصدر السابق.