حاشیة المکاسب

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

نسخه متنی -صفحه : 281/ 160
نمايش فراداده

لرجحناها به على ادلة الخيارات ، فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( لانها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع - الخ - ) .

لا يخفى انه بمجرد كونها مسوقة لذلك لا يرتفع المعارضة من البين ، بداهة تحققها لو دلت على ثبوته فعلا مطلقا و لو بملاحظة الطواري ، و انما يرتفع المعارضة لو كانت مسوقة لبيان ثبوته اقتضاء ، من نظر إلى الطواري أصلا ، كما هو مقتضى التوفيق بينها و بين ما دل على الاحكام للعناوين الطارية عليها ، بحيث لا يرتاب فيه و لا شبهة تعتريه ، لو كانت ظاهرة في ثبوتها فعلا مطلق و لو مع طروها ، و الا بان لم يكن دالا الا على ثبوتها اقتضاء ، كما هو ليس ببعيد ، فلا يكون أدلتها معارضة بأدلتها أصلا ، كى يوفق بينهما ، كما لا يخفى .

و كيف كان هو ادلة أحكام الطواري ، و أدلة الشروط بالاضافة إلى ادلة الخيار من هذا القبيل ، فلا اشكال في لزوم اتباعها ، إما لعدم معارضتها بها ، أو توفيقا بينهما .

و اما دعوى تبادر صورة الخلو عن الاشتراط في دليل الخيار ، كما سيأتي التصريح منه ( قدس سره ) : ( فمجازفة ، ضرورة انه لو لم يكن دليل المشروط ، لم يظن بأحد ان يدعى تبادر صورة الخلو عن دليله ، و لذا لو اخل بواحد من شروط نفوذها في شرط عدم الخيار يحكم بثبوته لا محالة ، مع انه لو كان الدعوي صادقة ، فلا دليل على ثبوته مع شرط عدمه ، و ان اخل بشرطه ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لان الشرط في ضمن العقد الجايز لا يريد حكمه - الخ - ) .

لا محيص عن تبعية مثل هذا الشرط للعقد و ان قلنا بلزوم الشرط في ضمن العقد الجايز نفوذه ، و ان المتيقن من تخصيص ادلة الشروط ، هى الشروط الابتدائية ، و ذلك لعدم إمكان بقاء هذا الشرط مع انحلال العقد ، كما هو واضح ، و كذا الحال في كل شرط و عقد جايز كان موضوعا له ، و مما يقتوم به ، فتفطن .