حاشیة المکاسب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - نسخه متنی

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله ( قدس سره ) : ( قد يستشكل التمسك بدليل المشروط - الخ - ) .

كما يشكل من وجه آخر و هو ان عدم الخيار كثبوته ، من الاحكام ، لا من الافعال التي تحت الاختيار ، كى يصح شرطه ، و يجب الوفاء به .

و بالجلمة " المؤمنون عند شروطهم 1 " لا يوجب ان يكون الشارط مشرعا ، و انما يوجب الوفاء فيما صح له التسبب اليه لو لا الشرط شرعا حتى يجب بشرطه الالتزام به ، و ليس له جعل حكم او نفيه لولاه بنحو ، فيلزمه بشرطه ، كما هو واضح .

و الجواب ان الحقية كالملكية من الاعتبارات العقلائية التي يتوسل إليها بما جعل سببا لها ابتداء أو إمضاء و منشأ لانتزاعها ، و الشرط جعل شرعا من أسبابها ، لعموم وجوب الوفاء بالشروط 1 .

لا يقال : انما الخيار من الحقوق لا عدمه .

لانا نقول : إذا كان ثبوته مما صح له التوسل اليه ، و كان مما يقدر عليه ، كان عدمه كذلك ، اذ لا يعقل ان يكون احد الطرفين تحت الاختيار ، دون الاخر .

فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط 1 ، عين لزوم العقد - الخ - ) .

فلا يتوقف على لزومه ، فيدور .

و بالجملة مجرد دليل نفوذ الشرط ، كاف في الحكم بلزوم الشرط ، و العقد من توقف في البين بين اللزومين .

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( و بعبارة اخرى ، المقتضى للخيار ، العقد بشرط لا - الخ - ) .

و قد عرفت عدم صحته و ان المنساق من إطلاق مثل ( البيعان ) هو ثبوت الخيار اقتضاء ، لا بنحو العلية و الفعلية ، و لو سلم الانسباق ، فلا بد من الحمل عليه ، لا العقد بشرط لا توفيقا ، إذا ظهور هذه القضيه في الطبيعة

1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .

/ 281