حاشیة المکاسب نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قوله ( قدس سره ) : ( قد يستشكل التمسك بدليل المشروط - الخ - ) .كما يشكل من وجه آخر و هو ان عدم الخيار كثبوته ، من الاحكام ، لا من الافعال التي تحت الاختيار ، كى يصح شرطه ، و يجب الوفاء به .و بالجلمة " المؤمنون عند شروطهم 1 " لا يوجب ان يكون الشارط مشرعا ، و انما يوجب الوفاء فيما صح له التسبب اليه لو لا الشرط شرعا حتى يجب بشرطه الالتزام به ، و ليس له جعل حكم او نفيه لولاه بنحو ، فيلزمه بشرطه ، كما هو واضح .و الجواب ان الحقية كالملكية من الاعتبارات العقلائية التي يتوسل إليها بما جعل سببا لها ابتداء أو إمضاء و منشأ لانتزاعها ، و الشرط جعل شرعا من أسبابها ، لعموم وجوب الوفاء بالشروط 1 .لا يقال : انما الخيار من الحقوق لا عدمه .لانا نقول : إذا كان ثبوته مما صح له التوسل اليه ، و كان مما يقدر عليه ، كان عدمه كذلك ، اذ لا يعقل ان يكون احد الطرفين تحت الاختيار ، دون الاخر .فتفطن .قوله ( قدس سره ) : ( فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط 1 ، عين لزوم العقد - الخ - ) .فلا يتوقف على لزومه ، فيدور .و بالجملة مجرد دليل نفوذ الشرط ، كاف في الحكم بلزوم الشرط ، و العقد من توقف في البين بين اللزومين .فافهم .قوله ( قدس سره ) : ( و بعبارة اخرى ، المقتضى للخيار ، العقد بشرط لا - الخ - ) .و قد عرفت عدم صحته و ان المنساق من إطلاق مثل ( البيعان ) هو ثبوت الخيار اقتضاء ، لا بنحو العلية و الفعلية ، و لو سلم الانسباق ، فلا بد من الحمل عليه ، لا العقد بشرط لا توفيقا ، إذا ظهور هذه القضيه في الطبيعة