مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 104
نمايش فراداده

لا بأس» و حمل على الجاهل بأن المستأجريعمل فيها ذلك، أو على أن الحمل يجوز أنيكون للتخليل و نحوه.

972- مفتاح [اشتراط المقدورية في المنفعة]

يشترط في المنفعة أن تكون مقدورا علىتسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم يصح، و قالالشهيد: يصح مع الضميمة.

و لو منعه المؤجر تخير بين الفسخ فيسقطالأجرة، و بين الإبقاء و أخذ عوض المنفعة وهو أجرة مثلها، فيرجع بالتفاوت و هو زيادةأجرة المثل عن المسمى ان كان.

973- مفتاح [اشتراط كون المنفعة معلومة]

يشترط أن يكون المنفعة معلومة، امابتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم و ركوبالدابة إلى موضع معين، أو بتقدير المدةكخياطة شهر و ركوب شهر.

و مالا يمكن ضبطه الا بالزمان فلا بد منتقديره به، كسكنى الدار و الإرضاع و نحوذلك.

و لو قدر بالمدة و العمل معا قيل: يبطل لاناستيفاء العمل في المدة المعينة على وجهالتطابق بحيث يتمان معا قد لا يتفق، و هوحسن. نعم لو أراد الظرفية المطلقة و أمكنوقوع الفعل فيها جاز.

و في اشتراط اتصال المدة بالعقد قولان، والأصح العدم. أما لو أطلق فقيل‏