لا بأس» و حمل على الجاهل بأن المستأجريعمل فيها ذلك، أو على أن الحمل يجوز أنيكون للتخليل و نحوه.
يشترط في المنفعة أن تكون مقدورا علىتسليمها، فلو آجر عبدا آبقا لم يصح، و قالالشهيد: يصح مع الضميمة.
و لو منعه المؤجر تخير بين الفسخ فيسقطالأجرة، و بين الإبقاء و أخذ عوض المنفعة وهو أجرة مثلها، فيرجع بالتفاوت و هو زيادةأجرة المثل عن المسمى ان كان.
يشترط أن يكون المنفعة معلومة، امابتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم و ركوبالدابة إلى موضع معين، أو بتقدير المدةكخياطة شهر و ركوب شهر.
و مالا يمكن ضبطه الا بالزمان فلا بد منتقديره به، كسكنى الدار و الإرضاع و نحوذلك.
و لو قدر بالمدة و العمل معا قيل: يبطل لاناستيفاء العمل في المدة المعينة على وجهالتطابق بحيث يتمان معا قد لا يتفق، و هوحسن. نعم لو أراد الظرفية المطلقة و أمكنوقوع الفعل فيها جاز.
و في اشتراط اتصال المدة بالعقد قولان، والأصح العدم. أما لو أطلق فقيل