الجهل، و لا وجه الا الصلح.
و لو اختص أحدهما بالجهل فان كان هوالمستحق، لم يصح الصلح في نفس الأمر الا أنيعلمه بالقدر، أو يكون المصالح به قدر حقهمع كونه غير متعين.
و مع ذلك فالعبرة بوصول الحق لا الصلح، وهو منصوص. نعم لو رضي صاحب الحق باطنا صحوفاقا للتذكرة، و ان انعكس الفرض لم يصحبزيادة عن الحق، بل بقدره فيما دون عكسالأول. و يجب على العالم اعلام الجاهل وإيصال حقه اليه.
يصح الصلح على عين بعين أو منفعة، و علىمنفعة بعين أو منفعة، و في الحسن «الرجليكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمهفيقول له: انقدني كذا و كذا و أضع عنكبقيته، أو يقول: انقدني بعضه، و أمد لك فيالأجل فيما بقي عليك. قال: لا أرى به بأساانه لم يزدد على رأس ماله، قال اللّه جلثناؤه فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ و في معناهغيره.
بل و يصح على مثل إسقاط خيار، أو حق أولويةفي تحجير و سوق و مسجد أيضا، وفاقا للشهيدالثاني للعموم.
و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف، إذ ليسفرعا على البيع الأعلى مذهب الشيخ. و فيجريان الربا فيه قولان.
و لا بد أن يكون العوض معلوما ليرتفعالغرر، و إذا اصطلح الشريكان بعد