لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع منتسليمه الى وارثه، و كذا للوارث الامتناعمن تسليمه إليه، لأن وضعه عند أحد مشروطباتفاقهما عليه. و ان تشاحا فللحاكم تسلمهأو تسليمه الى عدل ليقبضه لهما كذا قالوه.
قالوا: حق المجني عليه في المرهون الجانيأولى من حق المرتهن، لتعينه في الرقبة فلابدل له بخلافه، و لتقدمه على حق المالكفعلى غيره أولى، و لقوته بحيث لهالاستيفاء بدون مراجعة المالك بخلافه.
يجوز رهن مال الغير بإذنه إجماعا، و يضمنالراهن و ان تلف بغير تفريط، لانه عرضهللإتلاف بالرهن، و للمالك إجباره علىانفكاكه مع قدرته منه، و الحلول لأنهعارية و العارية غير لازمة، أما قبلالحلول فليس له ذلك إذا أذن فيه.
و للمرتهن مع الحلول و إعسار الراهن أنيبيعه و يستوفي دينه منه، ان كان وكيلا فيالبيع، و إلا باعه الحاكم إذا ثبت عندهالرهن، سواء رضي المالك بذلك أولا، لأنالاذن في الرهن اذن في لوازمه التي منجملتها بيعه عند الإعسار.
قال اللّه تعالى حكاية وَ لِمَنْ جاءَبِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِزَعِيمٌ.