من أحد المالكين فالضمان عليه، و الا فعلىمالك الدابة على المشهور لتخليص ماله. والأظهر أن مناط ذلك على المصلحة، فإناختصت بأحدهما فالضمان عليه، و ان اشتركتفبينهما على النسبة.
و كذا الكلام فيما إذا دخلت رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر أو ذبحالدابة ان كان أقل ضررا.
أما الصامت فيكره أخذه، ففي الحديث«إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هي منحريق النار» و فيه «لا يأخذ الضالة إلاالضالون» و يتأكد من الحرم، و سيما ما بلغقيمته الدرهم، للنهي عنه في النصوصالمستفيضة.
و المشهور تحريم لقطة الحرم، و يدفعه ظاهرالمعتبرة، فالأصح إطلاق الكراهة، وللفاسق و المعسر آكد، و لذي الوصفين أشد، ومع الأخذ يملك ما دون الدرهم من غير تعريفبلا خلاف، و في الخبر «و ما كان دون الدرهمفلا تعريف».
و يعرف ما سواه حولا، فان جاء صاحبها و الافيتخير بين أن يملكها مع الضمان كما فيالصحيح و غيره، أو يستبقيها أمانة في يدهكما هو مقتضى الأصل