أو حاضرا. و قيل: يعتبر في الحاضر تعذرحضوره مجلس الحكم لأنه للضرورة فيقتصر علىمحلها، و لا يخلو من قوة.
و في الخبر: الغائب يقضى عليه إذا قامتعليه البينة، و يباع ماله و يقضى عنه دينهو هو غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدمو ظاهره المسافر.
هذا في حقوق الناس كالديون و العقود، وأما في حقوق اللّه عز و جل كالزنا و اللواطفلا يجوز مطلقا، لأنها على التخفيف، و لواشتمل على الحقين فلكل حكمه.
إذا سكت الخصمان استحب له أن يقول لهما:تكلما أو ليتكلم المدعي، و لو خاطبهمابذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى. ثمإذا تمت الدعوى ففي مطالبة المدعي عليهبالجواب، أم توقف ذلك على التماس المدعيقولان:
من شهادة الحال بذلك، و من أنه حق له.
ثم ان سكت المدعى عليه الزم الجواب، فانعاند قيل: حبس حتى يبين للخبر و لم نجده. وقيل: يجبر حتى يجيب. و قيل: يقول له الحاكمثلاثا:
ان أجبت و الا جعلتك ناكلا و رددت اليمينعلى خصمك، و ان أقر لزمه الإقرار إذا كانجامعا لشرائطه المقررة في بابه، حكمالحاكم به أم لا، بخلاف ما إذا أقام بينة،فإنه لا يثبت بمجرد إقامتها، لأنها منوطةباجتهاد الحاكم في قبولها و ردها. و فيتوقف حكمه على مسألة المدعي قولان: من أنهحق له، و من شهادة الحال بطلبه.