مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان أنكر فعلى المدعى إحضار بينة ان كانتله بينة، و للحاكم أن يأمره بالإحضار،لانه اذن و اعلام و ليس بإلزام، خصوصا إذالم يعرف ان المدعي يعلم ذلك، فيكون إرشادهمندوبا اليه، خلافا للمبسوط و القاضي والحلي، لأن الحق له فلا يؤمر باستيفائه بلالمشية اليه. و مع حضورها لا يسألها الحاكمما لم يلتمس المدعي، و مع إقامة الشهادة لايحكم إلا بمسألة، لأن الحق في ذلك كله لهفلا يستوفيه إلا باذنه. و صورة الحكم أنيقول: ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع اليهماله.

و لو التمس المحكوم له أن يكتب له به حجةيكون في يده لحقه، ففي وجوب اجابته قولان:أشهر هما الوجوب، أما دفع المداد والقرطاس من ماله فليس بواجب.

و ان لم يكن للمدعي بينة فعلى المنكراليمين، للخبر المستفيض «البينة علىالمدعى و اليمين على من أنكر» و لانه مستندإلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين منالمثبت، الا فيما استثنى كما يأتي.

و لا يحلفه الحاكم الا بعد سؤال المدعيبلا خلاف هنا، لانه حق له و ليس هنا شهادةحال، إذ ربما يتعلق غرضه بعدم سقوطالدعوى، بل بقاؤها إلى وقت آخر، اماليتذكر البينة أو ليتحرى وقتا صالحا.

فلو تبرع المنكر أو الحاكم بإحلافه له، لميعتد بذلك و لزمه الإعادة بعد التماسالمدعي.

و إذا حلف المنكر سقطت الدعوى، و ان لميبرأ ذمته من الحق في نفس الأمر، بل يجبعليه فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يتخلصمن حق المدعى، كما يستفاد من الاخبار.

/ 334