مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و ان أنكر فعلى المدعى إحضار بينة ان كانتله بينة، و للحاكم أن يأمره بالإحضار،لانه اذن و اعلام و ليس بإلزام، خصوصا إذالم يعرف ان المدعي يعلم ذلك، فيكون إرشادهمندوبا اليه، خلافا للمبسوط و القاضي والحلي، لأن الحق له فلا يؤمر باستيفائه بلالمشية اليه. و مع حضورها لا يسألها الحاكمما لم يلتمس المدعي، و مع إقامة الشهادة لايحكم إلا بمسألة، لأن الحق في ذلك كله لهفلا يستوفيه إلا باذنه. و صورة الحكم أنيقول: ألزمتك أو قضيت عليك أو ادفع اليهماله.و لو التمس المحكوم له أن يكتب له به حجةيكون في يده لحقه، ففي وجوب اجابته قولان:أشهر هما الوجوب، أما دفع المداد والقرطاس من ماله فليس بواجب.و ان لم يكن للمدعي بينة فعلى المنكراليمين، للخبر المستفيض «البينة علىالمدعى و اليمين على من أنكر» و لانه مستندإلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين منالمثبت، الا فيما استثنى كما يأتي.و لا يحلفه الحاكم الا بعد سؤال المدعيبلا خلاف هنا، لانه حق له و ليس هنا شهادةحال، إذ ربما يتعلق غرضه بعدم سقوطالدعوى، بل بقاؤها إلى وقت آخر، اماليتذكر البينة أو ليتحرى وقتا صالحا.فلو تبرع المنكر أو الحاكم بإحلافه له، لميعتد بذلك و لزمه الإعادة بعد التماسالمدعي.و إذا حلف المنكر سقطت الدعوى، و ان لميبرأ ذمته من الحق في نفس الأمر، بل يجبعليه فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يتخلصمن حق المدعى، كما يستفاد من الاخبار.