و السيد و جماعة على الاستحباب والاحتساب، لأنهما أوفق بعموم الآية و أقربالى الأصل.
و في المسألة اختلافات أخر: كإضافةالإسكافي إلى الأربعة السلاح، و الصدوقالرحل و الراحلة و الكتب، لورودها جميعافي المعتبرة، بل ورد في الصحيح الدرعأيضا، و كتخصيص الحلبي الثياب بثيابالصلاة، و هو شاذ مجهول المستند.
و كاشتراط ابن حمزة قضاؤه ما فات أبوه منصلاة و صيام، لان الحبوة عوض عن ذلك، و لميثبت و ان جاز أن يكون هي الحكمة فيشرعيتها، و كاشتراطه هو و جماعة بقاء تركةغيرها، حذرا من الإجحاف و الإضرار بالورثةو لإشعار لفظ الحبوة بذلك الى غير ذلك، وأصل الحكم من متفرداتنا و هو في الجملةمجمع عليه منا.
يعزل للحمل نصيب ذكرين استظهارا، فان فضلعن سهمه رد على الباقي و الذي له ما للرجالو ما للنساء يعتبر ببوله، فان بال من أحدفرجيه فالحكم له، و ان بال منهما حكمبأيهما سبق، فان استويا فبأيهما انقطعأخيرا، بلا خلاف للنصوص، منها الموثق و فيآخره «فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء» و حمل على نصف الأمرين كما فيالأخر.
فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصفعقل الرجل، لامتناع إرادة