مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المجموع و لتساوي الأمرين، فيعطى المتيقنو يقسم المشكوك فيه كما في نظائره و عليهأكثر المتأخرين، خلافا للخلاف فيعملبالقرعة لأنها لكل مشتبه كما في النصوص، وللمفيد و السيد فيعد أضلاعه، فإن استوىجنباه فهي امرأة، و ان اختلفا فهو ذكرللخبر الشريحي، و في سنده جهالة. و دعوىالإجماع من السيد معارضة بمثلها من الشيخفي الخلاف، و ان قال بالأول في أكثر كتبه.و في كيفية القسمة على الأول طريقان: ذهبالى كل قوم أحدهما: أن يعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، و الأخر: أن يفرض مرة ذكراو اخرى أنثى و يقسم الفريضة مرتين و يعطىنصف النصيبين، و يختلف في بعض المواضع،كما إذا اجتمع معه ذكر و أنثى، فعلى الأولله ثلاثة من تسعة، و على الثاني ثلاثة عشرمن أربعين، فينقص ثلاث من واحد.و من ليس له ما للرجال و ما للنساء يورثبالقرعة في المشهور، للنصوص المستفيضةمنها الصحيح: يقرع الإمام أو المقرع، يكتبعلى سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه، ثميقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت لا إلهإلا أنت عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكمبين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بينلنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت لهفي الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمةثم يجال فأيهما خرج يرث عليه.و هل يجب الدعاء أم يستحب؟ الظاهر الثاني،للأصل و لعدم الصراحة في الوجوب و خلو غيرهعنه.و قال الإسكافي: إذا نحي ببوله عند خروجهمن مباله فهو ذكر، و ان كان لا ينحي بل يبولعلى مباله فهو أنثى للخبر. و فيه قطع وإرسال، و الشيخ قدمه على القرعة ان حصلالعلم به.