مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المجموع و لتساوي الأمرين، فيعطى المتيقنو يقسم المشكوك فيه كما في نظائره و عليهأكثر المتأخرين، خلافا للخلاف فيعملبالقرعة لأنها لكل مشتبه كما في النصوص، وللمفيد و السيد فيعد أضلاعه، فإن استوىجنباه فهي امرأة، و ان اختلفا فهو ذكرللخبر الشريحي، و في سنده جهالة. و دعوىالإجماع من السيد معارضة بمثلها من الشيخفي الخلاف، و ان قال بالأول في أكثر كتبه.

و في كيفية القسمة على الأول طريقان: ذهبالى كل قوم أحدهما: أن يعطي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، و الأخر: أن يفرض مرة ذكراو اخرى أنثى و يقسم الفريضة مرتين و يعطىنصف النصيبين، و يختلف في بعض المواضع،كما إذا اجتمع معه ذكر و أنثى، فعلى الأولله ثلاثة من تسعة، و على الثاني ثلاثة عشرمن أربعين، فينقص ثلاث من واحد.

و من ليس له ما للرجال و ما للنساء يورثبالقرعة في المشهور، للنصوص المستفيضةمنها الصحيح: يقرع الإمام أو المقرع، يكتبعلى سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه، ثميقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت لا إلهإلا أنت عالم الغيب و الشهادة، أنت تحكمبين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بينلنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت لهفي الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمةثم يجال فأيهما خرج يرث عليه.

و هل يجب الدعاء أم يستحب؟ الظاهر الثاني،للأصل و لعدم الصراحة في الوجوب و خلو غيرهعنه.

و قال الإسكافي: إذا نحي ببوله عند خروجهمن مباله فهو ذكر، و ان كان لا ينحي بل يبولعلى مباله فهو أنثى للخبر. و فيه قطع وإرسال، و الشيخ قدمه على القرعة ان حصلالعلم به.

/ 334