مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 50
نمايش فراداده

و منهم من زاد ما لو جنت على مولاها أوقتلته خطأ، و في الصحيح «تباع و تورث وتوهب و حدها حد الأمة»، و حمل على ما إذامات ولدها كما هو مصرح فيه في آخر، و لو لافتوى الأصحاب لحملنا ما في الرواية الاولىمن النهي على الكراهة.

900- مفتاح [اشتراط المعلومية في العوضين‏]

و يشترط فيهما المعلومية كلا أو بعضا علىما يأتي، فلا يصح بيع المجهول و المبهم،حذرا من المنهي عنه و قطعا للنزاع. و لكنالمعلومية لكل شي‏ء بحسبه، فما يكال أويوزن فلا يجوز بيعه جزافا و ان شوهد، علىالمشهور للصحيح، خلافا للإسكافي فيما إذااختلف جنساهما من المشاهد، لانتفاء الغرربالمشاهدة و الربا بالاختلاف، و الحديثحجة عليه، و في الحسن «عن الجوز لا يستطيعان يعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكالما بقي على حساب ذلك من العدد فقال: لا بأسبه» و عليه عمل الأصحاب، الا ان بعضهميقيدونه بالتعذر و بعضهم بالتعسر، و ليسابشي‏ء لورود مثله في الزيت من غير تقييد،و لا قائل بالفرق بين المعدود و الموزون،مع ان الأول أدخل في الجهالة و أقل ضبطا، ولانتفاء الغرر و حصول العلم و اغتفاراليسير، كما في اختلاف المكاييل والموازين، و كما يستفاد من المعتبرة، وتجويزهم إندار ما يحتمل الزيادة و النقيصةللظروف من الموزونات، و جواز بيعها معالظروف من غير وضع، بناء على أن معرفة