مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الوحوش قبل اصطيادهما إذا كانت في مباح.و لا الوقف، لعدم تمامية ملكه، الا ما دلعليه الصحيح من جواز بيعه مع اختلافأصحابه، معللا بأنه ربما جاء في الاختلافتلف الأموال و النفوس، و قيل: انما يجوز معخشية خرابه، و في رواية «إذا احتاجوا و لميكفهم ما يخرج من الغلة و رضوا كلهم و كانالبيع خيرا لهم باعوا» و عمل بها بعضهم وفي سندها جهالة.و منهم من ألحق بذلك ما لو خرب و تعطل و لميبق فيه نفع على ذلك الوجه أصلا، و استحسنهالشهيد الثاني، لفوات مقصود الوقف حينئذ،من تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، كما لوخلق حصير المسجد أو جذعه، بحيث لا يصلحانللانتفاع، فيباع للوقود و نحوه، و هو حسن.و في المسألة أقوال أخر مدلولة، و دليلالمنع عام، و حيث يجوز بيعه قيل:يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجهان أمكن، و يجب تحصيل الأقرب الى صفتهفالأقرب.و يجرى مجراه بيع أم الولد ما دام ولدهاحيا، فلا يجوز إلا في ثمن رقبتها مع إعسارمولاها على المشهور للصحيح و غيره، واشترط بعضهم موت المالك كما هو منطوقة، وألحق بعضهم مواضع أخر: كبيعها إذا ماتقريبها لتعتق و ترث، و على من تنعق عليه وبشرط العتق على رأي، و إذا جنب على غيرالمولى ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية،و إذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعدالإفلاس و إذا عجز عن نفقتها.و إذا مات و لم يخلف سواها و عليه دينمستغرق، إذ لا يتصور عتقها حينئذ و في كفنهإذا لم يخلف سواها، و إذا أسلمت قبل مولاهاالكافر، و إذا كان ولدها غير وارث.