أخذها واجب، و ذلك يدل على أن القيمة لاتكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحمهاللّه.
و متى كان الأمر كذلك لم يكن الفقير شريكاللمالك في النصاب، و حينئذ يلزم أن تكونالزكاة متعلقة بالذمة. و أن لا يكون لهاتعلق ألبتة بالنصاب.
و إذا ثبت هذا فنقول: إنه إذا فرط فيالزكاة حتى هلك النصاب، فالذي هلك ما كانمحلا للحق، بل محل الحق باق كما كان، فوجبأن يبقى ذلك الوجوب بعد هلاك النصاب كماكان، و هذا قول الشافعي رحمه اللّه.
و في مال الضمان، و هو ظاهر.
فلا تجب إلا حيث تصير طهرة عن الآثام، وكونها طهرة عن الآثام لا يتقرر إلا حيثيمكن حصول الآثام، و ذلك لا يعقل إلا في حقالبالغ، فوجب أن لا يثبت وجوب الزكاة إلافي حق البالغ كما هو قول أبي حنيفة رحمهاللّه، إلا أن الشافعي رحمه اللّه يجيب ويقول إن الآية تدل على أخذ الصدقة منأموالهم، و أخذ الصدقة من أموالهم يستلزمكونها طهرة، فلم قلتم إن أخذ الزكاة منأموال الصبي، و المجنون طهرة لأنه لا يلزممن انتفاء سبب معين انتفاء الحكم مطلقا؟
القول الأول:
أن يكون التقدير: خذ يا محمد من أموالهمصدقة فإنك تطهرهم.
أن يكون تطهرهم معلقا بالصدقة، و التقدير:خذ من أموالهم صدقة مطهرة، و إنما حسن جعلالصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخالناس، فإذا أخذت الصدقة فقد اندفعت تلكالأوساخ فكان اندفاعها جاريا مجرىالتطهير، و اللّه أعلم.
إن على هذا القول وجب أن نقول: إن قوله: وَتُزَكِّيهِمْ يكون منقطعا عن الأول، ويكون التقدير خُذْ يا محمد مِنْأَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْتلك الصدقة، و تزكيهم أنت بها.
أن يجعل التاء فيتُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ ضميرالمخاطب،
و يكون المعنى: تطهرهم أنت أيها الآخذبأخذها منهم و تزكيهم بواسطة تلك الصدقة.
و لم يقرأ وَ تُزَكِّيهِمْ إلا بإثباتالياء.