المسألة الثانية: هذه الآية تدل على كثيرمن أحكام الزكاة. - مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و القول الثاني:

أن الزكوات كانت واجبةعليهم، فلما تابوا من تخلفهم عن الغزو وحسن إسلامهم، و بذلوا الزكاة أمر اللّهرسوله أن يأخذها منهم.

و القول الثالث:

أن هذه الآية كلام مبتدأ،و المقصود منها إيجاب أخذ الزكاة منالأغنياء و عليه أكثر الفقهاء إذ استدلوابهذه الآية في إيجاب الزكوات. و قالوا فيالزكاة إنها طهرة، أما القائلون بالقولالأول: فقد احتجوا على صحة قولهم بأنالآيات لا بد و أن تكون منتظمة متناسقة،أما لو حملناها على الزكوات الواجبةابتداء، لم يبق لهذه الآية تعلق بماقبلها، و لا بما بعدها، و صارت كلمةأجنبية، و ذلك لا يليق بكلام اللّه تعالى،و أما القائلون بأن المراد منه أخذالزكوات الواجبة، قالوا: المناسبة حاصلةأيضا على هذا التقدير، و ذلك لأنهم لماأظهروا التوبة و الندامة، عن تخلفهم عنغزوة تبوك، و هم أقروا بأن السبب الموجبلذلك التخلف حبهم للأموال و شدة حرصهم علىصونها عن الإنفاق، فكأنه قيل لهم إنمايظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم الزكاة الواجبة، و لمتضايقوا فيها، لأن الدعوى لا تتقرر إلابالمعنى، و عند الامتحان يكرم الرجل أويهان، فإن أدوا تلك الزكوات عن طيبة النفسظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والإنابة، و إلا فهم كاذبون مزورون بهذاالطريق. لكن حمل هذه الآية على التكليفبإخراج الزكوات الواجبة مع أنه يبق نظمهذه الآيات سليما أولى، و مما يدل على أنالمراد الصدقات الواجبة. قوله:تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها والمعنى تطهرهم عن الذنب بسبب أخذ تلكالصدقات، و هذا إنما يصح لو قلنا إنه لو لميأخذ تلك الصدقة لحصل الذنب، و ذلك إنمايصح حصوله في الصدقات الواجبة. و أماالقائلون بالقول الأول: فقالوا: إنه عليهالصلاة و السلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم قالوا يا رسول اللّه هذه أموالناالتي بسببها تخلفنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا و استغفر لنا، فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئافأنزل اللّه تعالى هذه الآيات فأخذ رسولاللّه صلّى الله عليه وسلّم ثلث أموالهم،و ترك الثلثين لأنه تعالى قال: خُذْ مِنْأَمْوالِهِمْ صَدَقَةً و لم يقل خذأموالهم، و كلمة (من) تفيد التبعيض. و اعلمأن هذه الرواية لا تمنع القول الذياخترناه كأنه قيل لهم إنكم لما رضيتمبإخراج الصدقة التي هي غير واجبة فلأنتصيروا راضين بإخراج الواجبات أولى.

المسألة الثانية: هذه الآية تدل على كثيرمن أحكام الزكاة.

الحكم الأول أن قوله: خُذْ مِنْأَمْوالِهِمْ يدل على أن القدر المأخوذبعض تلك الأموال لا كلها

إذ مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا بصريحاللفظ، بل المذكور ههنا قوله: صَدَقَةً ومعلوم أنه ليس المراد منه التنكير حتىيكفي أخد أي جزء كان، و إن كان في غايةالقلة، مثل الحبة الواحدة من الحنطة أوالجزء الحقير من الذهب، فوجب أن يكونالمراد منه صدقة معلومة الصفة و الكيفية والكمية عندهم، حتى يكون قوله: خُذْ مِنْأَمْوالِهِمْ صَدَقَةً أمرا بأخذ تلكالصدقة المعلومة، فحينئذ يزول الإجمال. ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقاتالتي وصفها رسول اللّه صلّى الله عليهوسلّم و بين كيفيتها، و الصدقة التي بينرسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم هي أنهأمر بأن يؤخذ في خمس و عشرين بنت مخاض، و فيستة و ثلاثين بنت لبون، إلى غير ذلك منالمراتب، فكان قوله: خُذْ مِنْأَمْوالِهِمْ صَدَقَةً أمرا بأن يأخذ تلكالأشياء المخصوصة و الأعيان المخصوصة، وظاهر الآية للوجوب، فدل هذا النص على أن‏

/ 177