المسألة الخامسة: قال الشافعي رضي اللّهتعالى عنه: الكفار يمنعون من المسجدالحرام خاصة، - مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اعلم أن قوله تعالى: إِنَّمَاالْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ يدل على فساد هذاالقول، لأن كلمة «إنما» للحصر، و هذايقتضي أن لا نجس إلا المشرك، فالقول بأنأعضاء المحدث نجسة مخالف لهذا النص، والعجب أن هذا النص صريح في أن المشرك نجس وفي أن المؤمن ليس بنجس، ثم إن قوما ماقلبوا القضية و قالوا المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثا أو جنبا نجس، وزعموا أن المياه التي استعملها المشركونفي أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة: و المياهالتي يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهمنجسة نجاسة غليظة، و هذا من العجائب، و ممايؤكد القول بطهارة أعضاء المسلم قوله عليهالسلام: «المؤمن لا ينجس حيا و لا ميتا»فصار هذا الخبر مطابقا للقرآن، ثمالاعتبارات الحكمية طابقت القرآن، والأخبار في هذا الباب، لأن المسلمينأجمعوا على أن إنسانا لو حمل محدثا فيصلاته لم تبطل صلاته، ولو كانت يده رطبةفوصلت إلى يد محدث لم تنجس يده ولو عرقالمحدث ووصلت تلك النداوة إلى ثوبه لمينجس ذلك الثوب، فالقرآن و الخبر والإجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاءالمحدث فكيف يمكن مخالفته، و شبهة المخالفأن الوضوء يسمى طهارة و الطهارة لا تكونإلا بعد سبق النجاسة، و هذا ضعيف لأنالطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام، قال اللّه تعالى في صفة أهل البيتإِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَعَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [الأحزاب: 33] وليست هذه الطهارة إلا عن الآثام و الأوزارو قال في صفة مريم: إِنَّ اللَّهَاصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ [آل عمران: 42] والمراد تطهيرها عن التهمة الفاسدة.

و إذا ثبت هذا فنقول: جاءت الأخبارالصحيحة في أن الوضوء تطهير الأعضاء عنالآثام و الأوزار، فلما فسر الشارع كونالوضوء طهارة بهذا المعنى، فما الذي حملناعلى مخالفته، و الذهاب إلى شي‏ء يبطلالقرآن و الأخبار و الأحكام الإجماعية.

المسألة الخامسة: قال الشافعي رضي اللّهتعالى عنه: الكفار يمنعون من المسجدالحرام خاصة،

و عند مالك: يمنعون من كل المساجد، و عندإبي حنيفة رحمه اللّه: لا يمنعون من المسجدالحرام و لا من سائر المساجد، و الآيةبمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رحمه اللّه،و بمفهومها تبطل قول مالك، أو نقول الأصلعدم المنع، و خالفناه في المسجد الحراملهذا النص الصريح القاطع، فوجب أن يبقى فيغيره على وفق الأصل.

المسألة السادسة: اختلفوا في أن المراد منالمسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو المرادمنه جميع الحرم؟

و الأقرب هو هذا الثاني. و الدليل عليهقوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةًفَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْفَضْلِهِ و ذلك لأن موضع التجارات ليس هوعين المسجد، فلو كان المقصود من هذه الآيةالمنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذاالمنع من العيلة، و إنما يخافون العيلةإذا منعوا من حضور الأسواق و المواسم، وهذا استدلال حسن من الآية، و يتأكد هذاالقول بقوله سبحانه وتعالى: سُبْحانَالَّذِي أَسْرى‏ بِعَبْدِهِ لَيْلًامِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَىالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى [الإسراء: 1] معأنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول عليهالصلاة و السلام من بيت أم هانى‏ء وأيضايتأكد هذا بما روي عن الرسول صلّى اللهعليه وسلّم أنه قال: «لا يجتمع دينان فيجزيرة العرب».

و اعلم أن أصحابنا قالوا: الحرم حرام علىالمشركين ولو كان الإمام بمكة، فجاء رسولالمشركين فليخرج إلى الحل لا ستماعالرسالة، و إن دخل مشرك الحرم متواريافمرض فيه أخرجناه مريضا، و إن مات و دفن ولم يعلم نبشناه و أخرجنا عظامه إذا أمكن.

/ 177