أنا الذائد الحامي الذمار و إنما يدافععن أحسابهم أنا أو مثلي
يدافععن أحسابهم أنا أو مثلي يدافععن أحسابهم أنا أو مثلي
فثبت بهذه الوجوه أن كلمة (إنما) للحصر، ومما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا لهذهالأصناف النمانية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: «إن كنت من الأصنافالثمانية فلك فيها حق و إلا فهو صداع فيالرأس، وداء في البطن» و قال: «لا تحلالصدقة لغني و لا لذي مرة سوي».المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى لما أخبرعن المنافقين أنهم يلمزون الرسول عليهالسلام في أخذ الصدقات، بين تعالى أنهإنما يأخذها لهؤلاء الأصناف الثمانية،و لا يأخذها لنفسه و لا لأقاربه و متصليه،و قد بينا أن أخذ القليل من مال الغنيليصرف إلى الفقير في دفع حاجته هو الحكمةالمعينة، و المصلحة اللازمة، و إذا كانالأمر كذلك كان همز المنافقين و لمزهم عينالسفه و الجهالة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: «ما أوتيكم شيئا و لا أمنعكم،إنما أنا خازن أضع حيث أمرت».
المسألة الثالثة: مذهب أبي حنيفة رحمهاللّه: أنه يجوز صرف الصدقة إلى بعض هؤلاءالأصناف فقط،
و هو قول عمر و حذيفة و ابن عباس و سعيد بنجبير و أبي العالية و النخعي، و عن سعيد بنجبير لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمينفقراء متعففين فحبوتهم بها كان أحب إلي، وقال الشافعي رحمه اللّه: لابد من صرفها إلىالأصناف الثمانية، و هو قول عكرمة والزهري و عمر بن عبد العزيز: و احتج بأنهتعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب. ثمأكدها بقوله: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ قال:و لابد في كل صنف من ثلاثة، لأن أقل الجمعثلاثة، فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرينضمن نصيب الثالث و هو ثلث سهم الفقراء. قال:و لابد من التسوية في أنصباء هذه الأصنافالثمانية، مثل أنك إن وجدت خمسة أصناف ولزمك أن تتصدق بعشرة دراهم، جعلت العشرةخمسة أسهم كل سهم درهمان، و لا يجوزالتفاضل. ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنفدرهمين و أقل عددهم ثلاثة، و لا يلزمكالتسوية بينهم، فلك أن تعطي فقيرا درهما وفقيرا خمسة أسداس درهم و فقيرا سدس درهم،هذه صفة قسمة الصدقات على مذهب الشافعيرحمه اللّه. قال المصنف الداعي إلى اللّهرضي اللّه عنه:الآية لا دلالة فيها على قول الشافعي رحمهاللّه، لأنه تعالى جعل جملة الصدقاتلهؤلاء الأصناف الثمانية، و ذلك لا يقتضيفي صدقة زيد بعينه أن تكون لجملة هؤلاءالثمانية. و الدليل عليه العقل و النقل.أما النقل: فقوله تعالى: وَ اعْلَمُواأَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ[الأنفال: 41] الآية، فأثبت خمس الغنيمةلهؤلاء الطوائف الخمس، ثم لم يقل أحد إن كلشيء يغنم بعينه فإنه يجب تفرقته علىهذه