المسألة الثالثة: مذهب أبي حنيفة رحمهاللّه: أنه يجوز صرف الصدقة إلى بعض هؤلاءالأصناف فقط، - مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(إنما) مركبة من «إن» و «ما» و كلمة إنللإثبات و كلمة ما للنفي، فعند اجتماعهماوجب بقاؤهما على هذا المفهوم، فوجب أنيفيدا ثبوت المذكور، و عدم ما يغايره.الثاني: أن ابن عباس تمسك في نفي ربا الفضلبقوله عليه الصلاة و السلام: «إنما الربافي النسيئة» و لو لا أن هذا اللفظ يفيدالحصر، و إلا لما كان الأمر كذلك، و أيضاتمسك بعض الصحابة في أن الاكسال لا يوجبالاغتسال بقوله عليه الصلاة و السلام:«إنما الماء من الماء» و لو لا أن هذهالكلمة تفيد الحصر و إلا لما كان كذلك. وقال تعالى: إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ[النساء: 171] و المقصود بيان نفي الإلهيةللغيرو الثالث: الشعر. قال الأعشى:




  • و لست بالأكثر منهم حصى
    و إنما العزةللكاثر



  • و إنما العزةللكاثر
    و إنما العزةللكاثر



و قال الفرزدق:




  • أنا الذائد الحامي الذمار و إنما
    يدافععن أحسابهم أنا أو مثلي‏



  • يدافععن أحسابهم أنا أو مثلي‏
    يدافععن أحسابهم أنا أو مثلي‏



فثبت بهذه الوجوه أن كلمة (إنما) للحصر، ومما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا لهذهالأصناف النمانية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: «إن كنت من الأصنافالثمانية فلك فيها حق و إلا فهو صداع فيالرأس، وداء في البطن» و قال: «لا تحلالصدقة لغني و لا لذي مرة سوي».

المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى لما أخبرعن المنافقين أنهم يلمزون الرسول عليهالسلام في أخذ الصدقات، بين تعالى أنهإنما يأخذها لهؤلاء الأصناف الثمانية،

و لا يأخذها لنفسه و لا لأقاربه و متصليه،و قد بينا أن أخذ القليل من مال الغنيليصرف إلى الفقير في دفع حاجته هو الحكمةالمعينة، و المصلحة اللازمة، و إذا كانالأمر كذلك كان همز المنافقين و لمزهم عينالسفه و الجهالة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: «ما أوتيكم شيئا و لا أمنعكم،إنما أنا خازن أضع حيث أمرت».

المسألة الثالثة: مذهب أبي حنيفة رحمهاللّه: أنه يجوز صرف الصدقة إلى بعض هؤلاءالأصناف فقط،

و هو قول عمر و حذيفة و ابن عباس و سعيد بنجبير و أبي العالية و النخعي، و عن سعيد بنجبير لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمينفقراء متعففين فحبوتهم بها كان أحب إلي، وقال الشافعي رحمه اللّه: لابد من صرفها إلىالأصناف الثمانية، و هو قول عكرمة والزهري و عمر بن عبد العزيز: و احتج بأنهتعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب. ثمأكدها بقوله: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ قال:و لابد في كل صنف من ثلاثة، لأن أقل الجمعثلاثة، فإن دفع سهم الفقراء إلى فقيرينضمن نصيب الثالث و هو ثلث سهم الفقراء. قال:و لابد من التسوية في أنصباء هذه الأصنافالثمانية، مثل أنك إن وجدت خمسة أصناف ولزمك أن تتصدق بعشرة دراهم، جعلت العشرةخمسة أسهم كل سهم درهمان، و لا يجوزالتفاضل. ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنفدرهمين و أقل عددهم ثلاثة، و لا يلزمكالتسوية بينهم، فلك أن تعطي فقيرا درهما وفقيرا خمسة أسداس درهم و فقيرا سدس درهم،هذه صفة قسمة الصدقات على مذهب الشافعيرحمه اللّه. قال المصنف الداعي إلى اللّهرضي اللّه عنه:

الآية لا دلالة فيها على قول الشافعي رحمهاللّه، لأنه تعالى جعل جملة الصدقاتلهؤلاء الأصناف الثمانية، و ذلك لا يقتضيفي صدقة زيد بعينه أن تكون لجملة هؤلاءالثمانية. و الدليل عليه العقل و النقل.

أما النقل: فقوله تعالى: وَ اعْلَمُواأَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ[الأنفال: 41] الآية، فأثبت خمس الغنيمةلهؤلاء الطوائف الخمس، ثم لم يقل أحد إن كلشي‏ء يغنم بعينه فإنه يجب تفرقته علىهذه‏

/ 177