المسألة الخامسة: في أحكام هذه الأقسام. - مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يدفع إليهم و لا يمكنوا من التصرف فيذلك النصيب كيف شاؤوا، بل يوضع في الرقاببأن يؤدي عنهم، و كذا القول في الغارمينيصرف المال في قضاء ديونهم، و في الغزاةيصرف المال إلى إعداد ما يحتاجون إليه فيالغزو و ابن السبيل كذلك. و الحاصل: أن فيالأصناف الأربعة الأول، يصرف المال إليهمحتى يتصرفوا فيه كما شاؤوا، و في الأربعةالأخيرة لا يصرف المال إليهم، بل يصرف إلىجهات الحاجات المعتبرة في الصفات التيلأجلها استحقوا سهم الزكاة.

الصنف السادس:

قوله تعالى: وَالْغارِمِينَ‏

قال الزجاج: أصل الغرم في اللغة لزوم مايشق و الغرام العذاب اللازم، و سمي العشقغراما لكونه أمرا شاقا و لازما، و منه:فلان مغرم بالنساء إذا كان مولعا بهن، وسمي الدين غراما لكونه شاقا على الإنسان ولازما له، فالمراد بالغارمين المديونون،و نقول: الدين إن حصل بسبب معصية لا يدخل فيالآية، لأن المقصود من صرف المال المذكورفي الآية الإعانة، و المعصية لا تستوجبالإعانة، و إن حصل لا بسبب معصية فهوقسمان: دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو فيمصلحة، و دين حصل بسبب حمالات و إصلاح ذاتبين، و الكل داخل في الآية، و روى الأصم في«تفسيره» أن النبى صلّى الله عليه وسلّملما قضى بالغرة في الجنين، قال العاقلة: لانملك الغرة يا رسول اللّه قال لحمد بن مالكبن النابغة: «أعنهم بغرة من صدقاتهم» و كانحمد على الصدقة يومئذ.

الصنف السابع:

قوله تعالى: وَ فِي سَبِيلِاللَّهِ‏

قال المفسرون: يعني الغزاة. قال الشافعيرحمه اللّه:

يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة و إن كانغنيا و هو مذهب مالك و إسحق و أبي عبيد. وقال أبو حنيفة و صاحباه رحمهم اللّه: لايعطى الغازي إلا إذا كان محتاجا.

و اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: وَ فِيسَبِيلِ اللَّهِ لا يوجب‏القصرعلى‏كل‏الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفالفى «تفسيره» عن بعض الفقهاء أنهم أجازواصرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفينالموتى و بناء الحصون و عمارة المساجد،لأن قوله: وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عام فيالكل.

و الصنف الثامن:

ابن السبيل‏

قال الشافعي رحمه اللّه: ابن السبيلالمستحق للصدقة و هو الذي يريد السفر فيغير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة.قال الأصحاب: و من أنشأ السفر من بلدهلحاجة، جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل،فهذا هو الكلام في شرح هذه الأصنافالثمانية.

المسألة الخامسة: في أحكام هذه الأقسام.

الحكم الأول اتفقوا على أن قوله: إِنَّمَاالصَّدَقاتُ دخل فيه الزكاة الواجبة،

لأن الزكاة الواجبة مسماة بالصدقة، قالتعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً[التوبة: 103] و قال عليه الصلاة و السلام:«ليس فيما دون خمسة ذود و ليس فيما دونخمسة أوسق صدقة» و اختلفوا في أنه هل تدخلفيها الصدقة المندوبة فمنهم من قال: تدخلفيها لأن لفظ الصدقة مختص بالمندوبة فإذاأدخلنا فيه الزكاة الواجبة فلا أقل من أنتدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة و تكونالفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس إلاهؤلاء، و الأقرب أن المراد من لفظ الصدقاتههنا هو

/ 177