الحكم الرابع تؤخذ الجزية عند أبي حنيفةرحمه اللّه تعالى في أول السنة، - مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الْجِزْيَةَ يدل على أخذ شي‏ء، فهذا الذيقلناه هو القدر الأقل، فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجزية والأصل فيه الحرمة، فوجب أن يبقى عليها.

الحكم الرابع تؤخذ الجزية عند أبي حنيفةرحمه اللّه تعالى في أول السنة،

و عند الشافعي رحمه اللّه تعالى في آخرها.

الحكم الخامس تسقط الجزية بالإسلام والموت عند أبي حنيفة رحمه اللّه،

لقوله عليه الصلاة و السلام: «ليس علىالمسلم جزية» و عند الشافعي رحمه اللّه لاتسقط.

الحكم السادس قال أصحابنا: هؤلاء إنماأقرو على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمةلآبائهم الذين انقرضوا على الحق‏

من شريعة التوراة و الإنجيل و أيضا مكناهممن أيديهم، فربما يتفكرون فيعرفون صدقمحمد صلّى الله عليه وسلّم و نبوته،فأمهلوا لهذا المعنى و اللّه أعلم.

و بقي ههنا سؤالان:

السؤال الأول:

كان ابن الراوندي يطعن فيالقرآن‏

و يقول: إنه ذكر في تعظيم كفر النصارىقوله: تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَمِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْالِلرَّحْمنِ وَلَداً وَ ما يَنْبَغِيلِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً[مريم: 90- 92] فبين أن إظهارهم لهذا القول بلغإلى هذا الحد، ثم إنه لما أخذ منهم ديناراواحدا قررهم عليه و ما منعهم منه.

و الجواب: ليس المقصود من أخذ الجزيةتقريره على الكفر، بل المقصود منها حقندمه و إمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف فيهذه المدة على محاسن الإسلام و قوةدلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان.

السؤال الثاني:

هل يكفي في حقن الدم دفعالجزية أم لا؟

و الجواب: أنه لابد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر و السبب فيه أن طبع العاقلينفر عن تحمل الذل و الصغار، فإذا أمهلالكافر مدة و هو يشاهد عز الإسلام و يسمعدلائل صحته، و يشاهد الذل و الصغار فيالكفر، فالظاهر أنه يحمله ذلك علىالانتقال إلى الإسلام، فهذا هو المقصود منشرع الجزية.

[سورة التوبة (9): آية 30]

وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُاللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى‏الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَقَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَقَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُقاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ(30)

[في قوله تعالى وَ قالَتِ الْيَهُودُعُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِالنَّصارى‏ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ‏]

و في الآية مسائل:

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما حكمفي الآية المتقدمة على اليهود و النصارىبأنهم لا يؤمنون باللَّه، شرح ذلك في هذهالآية

و ذلك بأن نقل عنهم أنهم أثبتوا للَّهابنا، و من جوز ذلك في حق الإله فهو فيالحقيقة قد

/ 177