الحكم الرابع تؤخذ الجزية عند أبي حنيفةرحمه اللّه تعالى في أول السنة،
و عند الشافعي رحمه اللّه تعالى في آخرها.
الحكم الخامس تسقط الجزية بالإسلام والموت عند أبي حنيفة رحمه اللّه،
لقوله عليه الصلاة و السلام: «ليس علىالمسلم جزية» و عند الشافعي رحمه اللّه لاتسقط.
الحكم السادس قال أصحابنا: هؤلاء إنماأقرو على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمةلآبائهم الذين انقرضوا على الحق
من شريعة التوراة و الإنجيل و أيضا مكناهممن أيديهم، فربما يتفكرون فيعرفون صدقمحمد صلّى الله عليه وسلّم و نبوته،فأمهلوا لهذا المعنى و اللّه أعلم.و بقي ههنا سؤالان:
السؤال الأول:
كان ابن الراوندي يطعن فيالقرآنو يقول: إنه ذكر في تعظيم كفر النصارىقوله: تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَمِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْالِلرَّحْمنِ وَلَداً وَ ما يَنْبَغِيلِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً[مريم: 90- 92] فبين أن إظهارهم لهذا القول بلغإلى هذا الحد، ثم إنه لما أخذ منهم ديناراواحدا قررهم عليه و ما منعهم منه.و الجواب: ليس المقصود من أخذ الجزيةتقريره على الكفر، بل المقصود منها حقندمه و إمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف فيهذه المدة على محاسن الإسلام و قوةدلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان.
السؤال الثاني:
هل يكفي في حقن الدم دفعالجزية أم لا؟و الجواب: أنه لابد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر و السبب فيه أن طبع العاقلينفر عن تحمل الذل و الصغار، فإذا أمهلالكافر مدة و هو يشاهد عز الإسلام و يسمعدلائل صحته، و يشاهد الذل و الصغار فيالكفر، فالظاهر أنه يحمله ذلك علىالانتقال إلى الإسلام، فهذا هو المقصود منشرع الجزية.