المسألة الرابعة: في تعريف الأصنافالثمانية، - مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطوائف، بل اتفقوا على أن المراد إثباتمجموع الغنيمة لهؤلاء الأصناف، فإما أنيكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كلهؤلاء فلا، فكذا ههنا مجموع الصدقات تكونلمجموع هذه الأصناف الثمانية. فإما أنيقال: إن صدقة زيد بعينها يجب توزيعها علىهذه الأصناف الثمانية، فاللفظ لا يدل عليهألبتة.

و أما العقل: فهو أن الحكم الثابت في مجموعلا يوجب ثبوته في كل جزء من أجزاء ذلكالمجموع، و لا يلزم أن لا يبقى فرق بينالكل و بين الجزء. فثبت بما ذكرنا أن لفظالآية لا دلالة فيه على ما ذكره، و الذييدل على صحة قولنا وجوه: الأول: أن الرجلالذي لا يملك إلا عشرين دينارا لما وجبعليه إخراج نصف دينار، فلو كلفناه أننجعله على أربعة و عشرين قسما لصار كل واحدمن تلك الأقسام حقيرا صغيرا غير منتفع بهفي مهم معتبر. الثاني: أن هذا التوقيف لوكان معتبرا لكان أولى الناس برعايته أكابرالصحابة، و لو كان الأمر كذلك لوصل هذاالخبر إلى عمر بن الخطاب و إلى ابن عباس وحذيفة و سائر الأكابر، و لو كان كذلك لماخالفوا فيه، و حيث خالفوا فيه علمنا أنهغير معتبر. الثالث: و هو أن الشافعي رحمهاللّه له اختلاف رأي في جواز نقل الصدقاتأما لم يقل أحد بوجوب نقل الصدقات،فالإنسان إذا كان في بعض القرى و لا يكونهناك مكاتب و لا مجاهد غاز و لا عامل و لاأحد من المؤلفة، و لا يمر به أحد منالغرباء، و اتفق أنه لم يحضر في تلك القريةمن كان مديونا فكيف تكليفه؟ فإن قلنا: وجبعليه أن يسافر بما وجب عليه من الزكاة إلىبلد يجد هذه الأصناف فيه، فذاك قول لم يقلبه أحد! و إذا أسقطنا عنه ذلك فحينئذ يصحقولنا فهذا ما نقوله في هذا الباب. و اللّهأعلم.

المسألة الرابعة: في تعريف الأصنافالثمانية،

فالأول و الثاني هم الفقراء و المساكين،

و لا شك أنهم هم المحتاجون الذي لا يفيخرجهم بدخلهم. ثم اختلفوا فقال بعضهم: الذييكون أشد حاجة هو الفقير، و هو قول الشافعيرحمه اللّه و أصحابه. و قال آخرون: الذي أشدحاجة هو المسكين، و هو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللّه، و من الناس من قال: لافرق بين الفقراء و المساكين، و اللّهتعالى وصفهم بهذين الوصفين، و المقصودشي‏ء واحد و هو قول أبي يوسف و محمد رحمهمااللّه، و اختيار أبي علي الجبائي، وفائدته تظهر في هذه المسألة، و هو أنه لوأوصى لفلان و للفقراء و المساكين، فالذينقالوا: الفقراء غير المساكين قالوا لفلانالثلث، و الذين قالوا: الفقراء همالمساكين قالوا الفلان النصف. و قالالجبائي: إنه تعالى ذكرهم باسمين لتوكيدأمرهم في الصدقات لأنهم هم الأصول فيالأصناف الثمانية. و أيضا الفائدة فيه أنيصرف إليهم من الصدقات سهمان لا كسائرهم.

و اعلم أن فائدة هذا الاختلاف لا تظهر فيتفرقة الصدقات و إنما تظهر في الوصايا، وهو أن رجلا لو قال:

أوصيت للفقراء بمائتين و للمساكينبخمسين، وجب دفع المائتين عند الشافعيرحمه اللّه من كان أشد حاجة، و عند أبيحنيفة رحمه اللّه إلى من كان أقل حاجة،

و حجة الشافعي رحمه اللّه وجوه:

الوجه الأول:

أنه تعالى إنما أثبت الصدقاتلهولاء الأصناف دفعا لحاجتهم و تحصيلالمصلحتهم،

و هذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكرهيكون أشد حاجة، لأن الظاهر وجوب تقديمالأهم على المهم ألا ترى أنه يقال: أبو بكرو عمر و من فضل عثمان على علي عليه السلامقال في ذكرهما عثمان و علي، و من فضل علياعلى عثمان يقول علي و عثمان، و أنشد عمرقول الشاعر:

كفى الشيب و الإسلام للمرء ناهيا

/ 177