الحكم الثاني دلت هذه الآية على أن هذهالزكاة يتولى أخذها و تفرقتها الإمام‏ - مفاتیح الشرائع جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 16

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الزكوات الواجبة و يدل عليه وجوه: الأول:أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التمليكللأصناف الثمانية، و الصدقة المملوكة لهمليست إلا الزكاة الواجبة، الثاني: أن ظاهرهذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس إلالهؤلاء الثمانية، و هذا الحصر إنما يصح لوحملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة،أما لو أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذاالحصر، لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفهاإلى بناء المساجد، و الرباطات، و المدارس،و تكفين الموتى و تجهيزهم و سائر الوجوه.الثالث: أن قوله تعالى: إِنَّمَاالصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ إنما يحسن ذكرهلو كان قد سبق بيان تلك الصدقات و أقسامهاحتى ينصرف هذا الكلام إليه، و الصدقاتالتي سبق بيانها و تفصيلها هي الصدقاتالواجبة فوجب انصراف هذا الكلام إليها.

الحكم الثاني دلت هذه الآية على أن هذهالزكاة يتولى أخذها و تفرقتها الإمام‏

و من يلي من قبله، و الدليل عليه أن اللّهتعالى جعل للعاملين سهما فيها، و ذلك يدلعلى أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عاملو العامل هو الذي نصبه الإمام لأخذالزكوات، فدل هذا النص على أن الإمام هوالذي يأخذ هذه الزكوات، و تأكد هذا النصبقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْصَدَقَةً فالقول بأن المالك يجوز له إخراجزكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرفبدليل آخر، و يمكن أن يتمسك في إثباتهبقوله تعالى: وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّلِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [الذاريات:19] فإذا كان ذلك الحق حقا للسائل و المحروموجب أن يجوز له دفعه إليه ابتداء.

الحكم الثالث نص القرآن يدل على أن العاملله في مال الزكاة حق،

و اختلفوا في أن الإمام هل له فيه حق؟فمنهم من أثبته قال: لأن العامل إنما قدرعلى ذلك العمل بتقويته و إمارته، فالعاملفي الحقيقة هو الإمام، و منهم من منعه وقال: الآية دلت على حصر مال الزكاة فيهؤلاء الثمانية، و الإمام خارج عنهم فلايصرف هذا المال إليه.

الحكم الرابع اختلفوا في هذا العامل إذاكان غنيا هل يأخذ النصيب؟

قال الحسن: لا يأخذ إلا مع الحاجة و قالالباقون: يأخذ و إن كان غنيا لأنه يأخذهأجرة على العمل، ثم اختلفوا فقال بعضهم:للعامل في مال الزكاة الثمن، لأن اللّهتعالى قسم الزكاة على ثمانية أصناف فوجبأن يحصل له الثمن، كما أن من أوصى بماللثمانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه، وقال الأكثرون: بل حقه بقدر مؤنته عندالجباية و الجمع.

الحكم الخامس اتفقوا على أن مال الزكاة لايخرج عن هذه الثمانية

و اختلفوا أنه هل يجوز وضعه في بعضالأصناف فقط؟ و قد سبق ذكر دلائل هاتينالمسألتين، إلا أنا إذا قلنا يجوز وضعه فيبعض الأصناف فقط فهذا إنما

/ 177