الحكم الثاني دلت هذه الآية على أن هذهالزكاة يتولى أخذها و تفرقتها الإمام
و من يلي من قبله، و الدليل عليه أن اللّهتعالى جعل للعاملين سهما فيها، و ذلك يدلعلى أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عاملو العامل هو الذي نصبه الإمام لأخذالزكوات، فدل هذا النص على أن الإمام هوالذي يأخذ هذه الزكوات، و تأكد هذا النصبقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْصَدَقَةً فالقول بأن المالك يجوز له إخراجزكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرفبدليل آخر، و يمكن أن يتمسك في إثباتهبقوله تعالى: وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّلِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [الذاريات:19] فإذا كان ذلك الحق حقا للسائل و المحروموجب أن يجوز له دفعه إليه ابتداء.
الحكم الثالث نص القرآن يدل على أن العاملله في مال الزكاة حق،
و اختلفوا في أن الإمام هل له فيه حق؟فمنهم من أثبته قال: لأن العامل إنما قدرعلى ذلك العمل بتقويته و إمارته، فالعاملفي الحقيقة هو الإمام، و منهم من منعه وقال: الآية دلت على حصر مال الزكاة فيهؤلاء الثمانية، و الإمام خارج عنهم فلايصرف هذا المال إليه.
الحكم الرابع اختلفوا في هذا العامل إذاكان غنيا هل يأخذ النصيب؟
قال الحسن: لا يأخذ إلا مع الحاجة و قالالباقون: يأخذ و إن كان غنيا لأنه يأخذهأجرة على العمل، ثم اختلفوا فقال بعضهم:للعامل في مال الزكاة الثمن، لأن اللّهتعالى قسم الزكاة على ثمانية أصناف فوجبأن يحصل له الثمن، كما أن من أوصى بماللثمانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه، وقال الأكثرون: بل حقه بقدر مؤنته عندالجباية و الجمع.
الحكم الخامس اتفقوا على أن مال الزكاة لايخرج عن هذه الثمانية
و اختلفوا أنه هل يجوز وضعه في بعضالأصناف فقط؟ و قد سبق ذكر دلائل هاتينالمسألتين، إلا أنا إذا قلنا يجوز وضعه فيبعض الأصناف فقط فهذا إنما