روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

زین الدین بن علی

جلد 6 -صفحه : 858/ 571
نمايش فراداده

فالقصاص علي المباشر دون الآمر لو اشترك جماعه في قتل واحد

القصاص فعدمها أعم من عدمه . الثانية لو اشترك في قتله جماعة بأن ألقوه من شاهق أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة و لو مختلفة كمية و كيفية فمات بها قتلوا به جميعا إن شاء الولي بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته