بالغا عاقلا و لو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما لأن المباشر حينئذ كالآلة و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و يمكن الإكراه فيما دون النفس عملا بالأصل في غير موضع النص كالجرح و قطع اليد فيسقط القصاص عن المباشر و يكون القصاص على المكره بالكسر على الأقوى لقوة السبب بضعف المباشر بالإكراه خصوصا لو بلغ الإكراه حد الإلجاء و يحتمل عدم الاقتصاص منه لعدم المباشرة فتجب الدية و يضعف بأن المباشرة أخص من سببية لم اشترک جماعه في قتل واحد