و له قتل البعض فيرد الباقون من الدية بحسب جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل عما رده شركاؤهم قام به الولي فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد و اختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منها ثلثا دية و يسقط ما يخصه من الجناية و هو الثلث الباقي و لو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية و يضيف الولي إليه دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية و هو فاضل ديته عن جنايته و لأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس لو اشترکت في قتله امراتان