مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 3 -صفحه : 329/ 148
نمايش فراداده

نعم،ما ذكره أخيراً من تجدّد القابليّة بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة؛ لبطلان العقد ظاهراً على القولين،و كذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط.

و بالجملة،فباب المناقشة و إن كان واسعاً،إلّا أنّ الأرجح في النظر ما ذكرناه.

و ربما يقال 1 بظهور الثمرة في تعلّق الخيارات و حقّ الشفعة و احتساب مبدأ الخيارات و معرفة مجلس الصرف و السلم و الايمان و النذور المتعلّقة بمال البائع أو المشتري،و تظهر الثمرة أيضاً في العقود المترتّبة على الثمن أو المثمن،و سيأتي إن شاء اللّه.

(1)قاله كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط)،الورقة 62.