للحرج عليها و علينا.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به،لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً. و قد صرّح غير واحد1 بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ،و لم يعبّروا بالإجازة.
و قد ورد فيمن زوّجت نفسها في حال السكر:أنّها إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فذلك رضاً منها2 .
و عرفت 3 أيضاً استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأنّ العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك،فإذا حصل عمل السبب التامّ عمله. و بالجملة،فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد! و حينئذٍ فالعمومات المتمسّك بها لصحّة الفضولي 1 السالمة عن ورود مخصّص عليها،عدا ما دلّ على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله و انتقاله إلى الغير و رفع سلطنته عنه 2 أقوى حجّة في المقام.
مضافاً إلى ما ورد في عدّة أخبار من أنّ سكوت المولى بعد
(1)منهم المحقّق في الشرائع 2:14،و العلّامة في القواعد 1:124 و غيره،و الشهيد في الدروس 3:192 و اللمعة:110. (2)الوسائل 14:221،الباب 14 من أبواب عقد النكاح. (3)راجع الصفحة 400 و 401. (1)راجع الصفحات 351 362. (2)راجع الصفحة 364 و ما بعدها.