اللّهم إلّا أن يقال:إنّ عدم ترتّب جميع مقاصد المتعاقدين على عقدٍ بمجرّد إنشائه مع وقوع 1 مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيّداً بانضمام بعض الأُمور اللاحقة كالقبض في الهبة و نحوها و الإجازة في الفضولي لا يقتضي النهي عنها بقولٍ مطلق؛ إذ معنى صحّة المعاملة شرعاً أن يترتّب عليها شرعاً المدلول المقصود من إنشائه و لو مع شرط لاحق،و عدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلّا مقيّداً بتجرّده عن لحوق ذلك الشرط،فقصدهم ترتّب الملك المنجّز على البيع قبل التملّك بحيث يسلّمون الثمن و يطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد.
فالإنصاف:أنّ ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملّك للبائع و عدم ترتّب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقاً حتّى مع الإجازة،و أمّا صحّته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز؛ فلأنّ النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع،فلا تعرّض فيه لحال المالك إذا أجاز،فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي.
نعم،قد يخدش 2 فيها3 :أنّ ظاهر كثير من الأخبار المتقدّمة4 ،ورودها في بيع الكليّ،و أنّه لا يجوز بيع الكليّ في الذمّة ثمّ اشتراء
(1)في« ف»:مع عدم وقوع. (2)لم نقف على الخدشة بعينها،نعم في جامع الشتات 2:331 و غنائم الأيام:558،ما يلي:و المراد من تلك الأخبار البيع في الذمّة،و هو كليّ. (3)أي في دلالة الروايات على عدم وقوع البيع قبل التملّك للبائع. (4)أي الأخبار المتقدّمة في الصفحة 446 449.