بإذنٍ منه،فالمفروض انتفاؤه،و إن كان بمجرّد1 العلم برضاه،فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل،بل ممنوع.
و ثانياً: أنّ المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمّن أذن للصبي.
ثمّ إنّه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآليّة بالصبي،و لا بالأشياء الحقيرة،بل هو جارٍ في المجنون و السكران بل البهائم،و2 في الأُمور الخطيرة؛ إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار و كان الصغير آلة،فلا فرق في الآليّة بينه و بين غيره.
نعم،من تمسّك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشّم لإدخال ذلك تحت القاعدة،فله تخصيص ذلك بالصبي؛ لأنّه المتيقّن من موردها،كما أنّ ذلك مختصّ بالمحقّرات.
(1)كذا في« ش»،و في غيره:مجرّد. (2)الواو» من« ف».