المقاصد1 و المسالك 2 ،أو التردّد كما عن 3 التذكرة4 ،وجوه:
أقواها الثالث؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل،بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه.
و أمّا إعارته من كافر،فلا يبعد المنع،وفاقاً لعارية القواعد5 و جامع المقاصد6 و المسالك 7 ،بل عن حواشي الشهيد رحمه اللَّه:أنّ الإعارة و الإيداع أقوى منعاً من الارتهان 8 .
و هو حسن في العارية؛ لأنّها تسليط على الانتفاع،فيكون سبيلاً و علوّاً،و محلّ نظر في الوديعة؛ لأنّ التسليط على الحفظ و جعل نظره إليه مشترك بين الرهن و الوديعة،مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع 9 و هي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلّا بإذنه و تسلّطه على إلزام المالك ببيعه.
(1)جامع المقاصد 4:63،و 5:51. (2)المسالك 4:24. (3)في« ش» بدل« عن»:في. (4)لم نقف على من حكاه عن التذكرة،بل المحكي عنه في مفتاح الكرامة(4:179)و(5:83)هو المنع،نعم جاء في مفتاح الكرامة(4:179):في التذكرة:« فيه وجهان للشافعي»،انظر التذكرة 2:19،الشرط الثالث. (5)القواعد 1:191. (6)جامع المقاصد 4:65. (7)المسالك 3:167. (8)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:180. (9)لم نقف على القائل.