فيه،و كذا كون المبيع قابلاً للبيع،فليس محلّ الكلام إلّا خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك،و هو مدفوع بالأصل،و لعلّ مراد الشهيد:أنّ الكلام في أهليّة العاقد،و يكفي 1 في إثباتها العموم المتقدّم.
،حيث دفع إليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم ديناراً،و قال له:« اشترِ لنا به شاة للأُضحية» فاشترى به شاتين،ثمّ باع أحدهما في الطريق بدينار،فأتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالشاة و الدينار،فقال له رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« بارك اللّه لك في صفقة يمينك»2 ،فإنّ بيعه وقع فضولاً و إن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي.
هذا،و لكن لا يخفى 3 أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.
توضيح ذلك:أنّ الظاهر4 عِلم عُروة برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما يفعل،و قد أقبض المبيع و قبض الثمن،و لا ريب أنّ الإقباض و القبض في بيع الفضولي حرام؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير،فلا بدّ:
إمّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض و الإقباض،و هو
(1)كذا في« ش»،و في غيرها:يكتفي،إلّا أنّها صحّحت في« ن» بما أثبتناه،و استظهرها مصحّح« ص» كذلك. (2)اُنظر السنن الكبرى للبيهقي 6:112،و عوالي اللآلي 3:205،الحديث 36،و مستدرك الوسائل 13:245،الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه. (3)في« ف» زيادة:عليك. (4)لم ترد« الظاهر» في« ف».