أنّها1 قد قبضت المال و لم تقبضه 2 ،فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال:قل له 3 :يمنعها أشدّ المنع،فإنّها باعت ما لم تملكه»4 .
و الجواب عن النبوي:
أوّلاً:أنّ الظاهر من الموصول هي العين الشخصيّة؛ للإجماع و النصّ على جواز بيع الكليّ 5 ،و من البيع البيع لنفسه،لا عن مالك العين،و حينئذٍ فإمّا أن يراد بالبيع مجرّد الإنشاء،فيكون دليلاً على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه،فلا يقع له و لا للمالك بعد إجازته.و إمّا أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثمّ يمضي ليشتريه من مالكه،قال:لأنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم ذكره جواباً لحكيم بن حزام،حيث سأله عن أن يبيع الشي ء فيمضي و يشتريه و يسلّمه،فإنّ هذا البيع غير جائز،و لا نعلم فيه خلافاً؛ للنهي المذكور و للغرر؛ لأنّ صاحبها قد لا يبيعها6 ،انتهى.
و هذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد و يحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه 7 ،و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرّد انتقاله إليه بالشراء،فلا ينافي أهليّته لتعقّب الإجازة من المالك.
(1)لم ترد« أنّها» في غير« ف»،لكنّها استدركت في« م» و« ص» بلفظ:« بأنّها»،و في« ن» كما أثبتناه. (2)في« ف»:قد قضت المال و لم تقضه. (3)كلمة« له» من« ن»،« م» و« ص» و المصدر. (4)الوسائل 12:249،الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 2. (5)اُنظر الوسائل 13:60،الباب 5 من أبواب السلف. (6)التذكرة 1:463،و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:186. (7)تأتيان في الصفحة 447.