و ليس فيهما ما يدلّ و لو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجاز.
و أمّا الحصر في صحيحة ابن مسلم و التوقيع،فإنّما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض و الضيعة رأساً،على ما يقتضيه السؤال فيهما.
و توضيحه:أنّ النهي في مثل المقام و إن كان يقتضي الفساد،إلّا أنّه بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود من المعاملة عليه. و من المعلوم:أنّ عقد الفضولي لا يترتّب عليه بنفسه 1 الملك المقصود منه؛ و لذا يطلق عليه الباطل في عباراتهم كثيراً،و لذا عدّ في الشرائع 2 و القواعد3 من شروط المتعاقدين أعني شروط الصحّة-:كون العاقد مالكاً أو قائماً مقامه،و إن أبيت إلّا عن ظهور الروايتين في لغويّة عقد الفضولي رأساً،وجب تخصيصهما4 بما تقدّم من أدلّة الصحّة. و أمّا رواية القاسم بن فضل 5 ،فلا دلالة فيها إلّا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي؛ لأنّه باع ما لا يملك،و هذا حقّ لا ينافي صحّة الفضولي.
و أمّا توقيع الصفّار،فالظاهر منه نفي جواز البيع في ما لا يملك بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب و اللزوم،و يؤيّده 6 تصريحه عليه السلام
(1)لم ترد« بنفسه» في« ف». (2)الشرائع 2:14. (3)القواعد 1:124. (4)كذا في ظاهر« ف» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:تخصيصها. (5)تقدّم أنّه في المصادر الحديثية:الفضيل. (6)كذا في« ف» و« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:يؤيّد.