و لا يخلو عن قربٍ؛ لما تقدّم من الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدته. و منه: الضمان،فإنّ المحكيّ عن ضمان التذكرة و القواعد1 :عدم دخول خيار الشرط[فيه 2 ]،و هو ظاهر المبسوط3 . و الأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه. و منه: الرهن،فإنّ المصرَّح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن 4 ؛ لأنّ الرهن وثيقةٌ للدين،و الخيار ينافي الاستيثاق؛ و لعلّه لذا استشكل في التحرير5 و هو ظاهر المبسوط6 ،و مرجعه إلى أنّ مقتضى طبيعة الرهن شرعاً بل عرفاً كونها وثيقةً،و الخيار منافٍ لذلك. و فيه:أنّ غاية الأمر كون وضعه على اللزوم،فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين. فإنّ صريح المبسوط و الغنية و السرائر عدم دخول
(1)حكاه عنهما في مفتاح الكرامة 4:569،و راجع التذكرة 2:86،و فيه:« و كذا لو شرط الضامن الخيار لنفسه كان باطلاً»،و القواعد 2:155. (2)لم يرد في« ق». (3)راجع المبسوط 2:80. (4)غاية المرام(مخطوط)1:295،و فيه:« و في الراهن إشكال من أصالة الجواز..،و من منافاته لعقد الرهن؛ لأنّه وثيقة لدين المرتهن،و مع حصول الخيار ينفي الفائدة». (5)التحرير 1:167،و فيه:« و في الراهن إشكال». (6)راجع المبسوط 2:79.