مکاسب

مرتضی انصاری

جلد 5 -صفحه : 344/ 166
نمايش فراداده

مسأله : هل ظهور الغبن شرط شرعي او کاشف عقلي؟

مسألة ظهور الغبن شرطٌ شرعيٌّ لحدوث الخيار،أو كاشفٌ عقليٌّ عن ثبوته حين العقد؟وجهان،منشؤهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم و معاقد إجماعهم و استدلالاتهم. فظاهر عبارة المبسوط و الغنية و الشرائع 1 و غيرها هو الأوّل،و في الغنية:الإجماع على أنّ ظهور الغبن سببٌ للخيار. و ظاهر كلمات آخرين 2 الثاني.و في التذكرة:أنّ الغبن سببٌ لثبوت الخيار عند علمائنا3 .و قولهم:« لا يسقط هذا الخيار بالتصرّف»4 فإنّ المراد التصرّف قبل العلم بالغبن،و عدم السقوط5 ظاهرٌ في ثبوته.

(1)راجع المبسوط 2:87،و الغنية:224،و الشرائع 2:22.

(2)مثل ظاهر المختصر 1:121،و الرياض 8:190.

(3)التذكرة 1:522.

(4)كما في الشرائع 2:22،و الإرشاد 1:374،و القواعد 2:67،و غاية المراد 2:99،و راجع مفتاح الكرامة 4:572.

(5)في« ش»:« عدم سقوطه».