و الثاني:كما إذا باع اثنان من واحدٍ شيئاً واحداً فظهر معيباً،و أراد المشتري أن يردّ على أحدهما نصيبه دون الآخر. و الثالث:كما إذا اشترى اثنان من واحدٍ شيئاً فظهر معيباً،فاختار أحدهما الردّ دون الآخر،و ألحق بذلك الوارثان لمشترٍ واحدٍ للمعيب. و أمّا التعدّد في الثمن:بأن يشتري شيئاً واحداً بعضَه بثمنٍ و بعضَه الآخر بثمنٍ آخر،فلا إشكال في كون هذا عقدين،و لا إشكال في جواز التفريق بينهما.
أمّا الأوّل:فالمعروف أنّه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الردّ،بل الظاهر المصرَّح به في كلمات بعضٍ الإجماع عليه 1 ؛ لأنّ المردود إن كان جزءاً مشاعاً من المبيع الواحد فهو ناقصٌ من حيث حدوث الشركة،و إن كان معيّناً فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه،و كلٌّ منهما نقصٌ يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح،فهو أولى بالمنع عن الردّ من نسيان الدابّة الطحن. و هذا الضرر و إن أمكن جبره بخيار البائع نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيواناً فردّه المشتري بخيار الثلاثة إلّا أنّه يوجب الضرر على المشتري؛ إذ قد يتعلّق غرضه بإمساك الجزء الصحيح.و يدلّ عليه النصّ المانع عن الردّ بخياطة الثوب و الصبغ 2 ،فإنّ المانع فيهما ليس
(1)صرّح به الشيخ في الخلاف 3:110،المسألة 180 من كتاب البيوع،و السيّد ابن زهرة الحلبي في الغنية:223،و راجع مفتاح الكرامة 4:629 630. (2)تدلّ عليه مرسلة جميل المتقدّمة في الصفحة 280.