ينعتق عليه.و قد مرّ بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين 1 . و منها: شراء العبد نفسه بناءً على جوازه فإنّ الظاهر عدم الخيار فيه و لو بالنسبة إلى القيمة؛ لعدم شمول أدلّة الخيار له،و اختاره في التذكرة2 .و فيها أيضاً:أنّه لو اشترى جَمَداً في شدّة الحرّ ففي الخيار إشكالٌ 3 .و لعلّه من جهة احتمال اعتبار قابليّة العين للبقاء بعد العقد ليتعلّق بها الخيار،فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد:من أنّ الخيار لا يسقط بالتلف 4 لأنّه لا يسقط به إذا ثبت قبله،فتأمّل.
(1)راجع الجزء الثالث:598. (2)التذكرة 1:516. (3)التذكرة 1:516. (4)جامع المقاصد 4:287.