و الأقوى في المسألة وفاقاً لظاهر الأكثر3 و صريح كثيرٍ4 ثبوت الخيار في المقام،و إن تردّد في القواعد بين استرداد العين و5 القيمة6 . و ما ذكرنا:من أنّ الرجوع بالقيمة مبنيٌّ على إمكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي،لو أغمضنا عن منعه كما تقدّم في المسألة السابقة7 غير قادحٍ هنا؛ لأنّ تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدارٍ يثبت عليه بدله ليس سبيلاً للكافر على المسلم،و لذا جوّزنا له شراء من (1)الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 1،2 و 3.(2)راجع جامع المقاصد 4:133،و مفتاح الكرامة 4:319 و 549.(3)ثبوت الخيار ظاهر من أطلق عليه البيع و لم يصرّح بعدم سقوط الخيار.(4)ممّن صرّح بثبوت الخيار في المسألة الشهيد في الدروس 3:199،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:65.(5)في« ش»:« أو».(6)القواعد 2:18.(7)تقدّم في الصفحة 41.