مسألة
لا يثبت خيار المجلس في شي ءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا،
(1)التذكرة 1:516. (2)حاشية الإرشاد(مخطوط):254،ذيل قول المصنّف:« و يثبت في البيع خاصّة». (3)مثل مجمع الفائدة 8:388،بلفظ« عند الأصحاب»،و المسالك 3:211،بلفظ« لا خلاف فيه بين علمائنا». (4)الغنية:220. (5)راجع المبسوط 2:80 82،و فيه بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة و الإجارة و العتق هكذا:« لأنّه يختصّ البيع» و« لأنّه ليس ببيع» و« لأنّ خيار المجلس يختصّ البيع». (6)الخلاف 3:13 14،المسألة 12 من البيوع،و فيه بدل« الحوالة»:الجعالة.