من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين،و لا إشكال في سقوط الخيار به،و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع،و إن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك،مثل قوله عليه السلام:« فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا»1 .
و معنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد:افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حين العقد،فإذا حصل الافتراق الإضافي و لو بمسمّاه ارتفع الخيار،فلا يعتبر الخطوة؛ و لذا حكي عن جماعةٍ التعبير بأدنى الانتقال 2 .
و الظاهر:أنّ ذكره في بعض العبارات لبيان أقلّ الأفراد،خصوصاً مثل قول الشيخ في الخلاف:« أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة»3 ،
(1)الوسائل 12:346،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 3. (2)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة(4:543)عن التحرير و جامع المقاصد و المسالك،راجع التحرير 1:165،و جامع المقاصد 4:284،و المسالك 3:196.لكن ليس في الأخيرين تصريح بذلك،نعم فيهما ما يفيده. (3)الخلاف 3:21،المسألة 26 من كتاب البيوع.