مکاسب جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 5

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر.و منه يظهر:أنّه لو أجاز أحدهما و فسخ الآخر انفسخ العقد؛ لأنّه مقتضى ثبوت الخيار،فكان العقد بعد إجازة أحدهما جائزاً من طرف الفاسخ دون المجيز،كما لو جعل الخيار من أوّل الأمر لأحدهما.و هذا ليس تعارضاً بين الإجازة و الفسخ و ترجيحاً له عليها.
نعم،لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين أو من طرفهما لمتعدّدٍ(كالأصيل و الوكيل)فأجاز أحدهما و فسخ الآخر دفعةً واحدة،أو تصرّف ذو الخيار في العوضين دفعةً واحدة(كما لو باع عبداً بجاريةٍ،ثمّ أعتقهما جميعاً،حيث إنّ إعتاق العبد فسخٌ،و إعتاق الجارية إجازةٌ)أو اختلف الورثة في الفسخ و الإجازة تحقّق التعارض.و ظاهر العلّامة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ 1 و لم يظهر له وجهٌ تامّ؛ و سيجي ء الإشارة إلى ذلك في موضعه 2 .

(1)اُنظر التذكرة 1:518.

(2)اُنظر الجزء السادس،الصفحة 117 و ما بعدها.

/ 344