أحدها:اشتراط سقوطه في العقدو لو شرط سقوط بعضه،فقد صرّح بعضٌ 1 بالصحّة.و لا بأس به. و الثاني: إسقاطه بعد العقد،و قد تقدّم الأمران 2 . [و3 ]الثالث: التصرّف و لا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار.و يدلّ عليه قبل الإجماع النصوص: ففي صحيحة ابن رئاب:« فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضى منه و لا شرط له،قيل له:و ما الحدث؟ قال:إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّماً عليه قبل الشراء»4 .
(1)صرّح به السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:559. (2)تقدّما في الصفحة 51 و 61. (3)لم يرد في« ق». (4)الوسائل 12:351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.