جوهر النقی

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

جلد 1 -صفحه : 440/ 222
نمايش فراداده

إلى جنازة سعد بن ابى وقاص فدعا عبد الرحمن بوضوء الحديث ) قلت ؟ ؟ عكرمة بنعمار تقدم ان البيهقي قال في باب مس الفرج بظهر الكف ( غمره يحيى القطان و ابن حنبل و ضعفه البخارى جدا ) و قال في باب الكسر بالماء ( اختلط في آخر عمره و ساء حفظه فروى ما لم يتابع عليه ) ثم في القضيه اشكال و هو ان عبد الرحمن توفي سنة ثلاث و خمسين كذا ذكر أكثر العلماء و لم يذكروا اختلافا و في الاستيعاب هذا الاكثر و لم يختلفوا ان سعد بن ابى وقاص توفى بعد هذا التاريخ فلم يدرك عبد الرحمن وفاته ، ثم ذكر حديث حذيفة ( و جعلت لي تربتها طهور و إذا لم يجد الماء ) قلت المراد بالوجود القدرة الا ترى ان المريض يتيمم لانه قادر على استعمال الماء و ان كان واجدا له و الذى يخشى فوات صلوة الجنازة لو اشتغل بالوضوء ينزل بمنزلة القادر على استعمال الماء ثم اسند ( عن ابن عمر انه قال لا يصلى على الجنازة الا و هو طاهر ) قلت الذي يصلى عليها بالتيمم طاهر فلم يخالف قوله و لم يرد ابن عمر انه لا يصلى عليها بالتيمم و انما ارداانه لا يصلى عليها بلاطهارة ردا على من يزعم انه لا ركوع لها و لا سجود فلا يشترط لها الطهارة و إلى هذا اذهب الشعبي ذكره عبد الرزاق و ابن ابى شيبة في مصنفيهما ثم قال البيهقي ( و الذى روي عنه يعين ابن عمر في التيمم لصلوة الجنازة يحتمل ان يكون في السفر عند عدم الماء و فى اسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف ذكرناه في كتاب المعرفة ) قلت الذي في كتاب المعرفة انه قال ( اخبرنا أبو عبد الرحمن و أبو بكر بن الحارث قالا اخبرنا على بن عمر الحافظ اخبرنا الحسين بن إسمعيل حدثنا محمد بن عمرو بن ابن مذعور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسمعيل بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه اتى بجنازة و هو على وضوء فتيمم ثم صلى عليهما ثم قال و هذا الا اعلمه الامن هذا الوجه فان كان محفوظا فانه