باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والجنازة والعيد ولا يتيمم
قال ( باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة و العيد و الجنازة و لا يتيمم ) ذكر فيه حديث ( لا يقبل الله صلوة أحدكم حتى يتوضأ ) و حديث ( لا يقبل الله صلوة بغير طهور ) قلت من يجوز التيمم لا ميد و الجنازة يقول التيمم طهور بنص الشارع فلم يصل بغير طهارة و الآتى بيدل الوضوء و هو التيمم للضرور ة كأنه توضأ كما قلتم في تيمم المريض و المسافر ثم ذكر ( ان ابا سلمة و عبد الرحمن بن ابى بكر خرجا