ثم قال ( باب لد ما يوكل لحمه إذا كان مذكى ) ( مراده ) انه طاهر و استدل على ذلك بحديث الخدرى ( انه عليه السلام مر بغلام شاة و انه عليه السلام لم يتوضأ ان ادخل يده بين الجلد و اللحم ) قلت لا يلزم من نفى غيره فيحتمل انه غسل يده و لم يتوضأ ( فان قلت ) فقد ذكر فيما بعد ( ان عمر زاد في حديثه يعنى لم يمس ماء ) قلت ذكر فيثما تقدم ان عمرا و أيوب لم يجز ما في هذا الحديث بل تردد افق لا اراده عن ابى سعيد و قد روى الحافظ أبو حاتم بن حبان هذا الحديث في صحيحه بسنده إلى عطاء الليثي عن ابى سعيد و في آخره ثم انطلق فصلى و لم يتوضأ و لم يمس ماء فلو ذكر البيهقي الحديث من هذا الطريق كان هو الصواب اذ لا تردد فيه و في الجمع بين قوله فلم يتوضأ و قوله لم يمس ماء قال البيهقي ( باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ) ( ذكر ) فيه حديث ( لا تركبوا الخز و لا النمار ) ثم قال ( و هو في الخز محمول على التزيه ) قلت إذا جعل البيهقي في الخز للتنزيه لزم ان يجعل في النمار ايضا كذلك و الا لزم استعمال النهي في حقيقته و مجازه ثم لو سلم ان النهى في النمار للتحريم لا يلزمه من صنع ركوبه صنع الانتفاع بشعره و ان أراد البيهقي المنع من الانتفاع بشعر الميتة النجاسة فلا نسلم ان تحريم كوبه يدل على نجاسته كالحرير حرم لا لنجاسته بل للفخر و الخيلاء و لغير ذلك على حسب ما اختلفوا في علة حرمته ثم ذكر ( ان بعض اصحابهم احتج بحديث ابن عباس المتقدم الا أخذتم اهابها فاستمتعتم به ) و انهم قالوا اخص