باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة - جوهر النقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جوهر النقی - جلد 1

علاء الدین بن علی بن عثمان ماردینی الشهیر بإبن الترکمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة

باب طهارة جلد ما يوكل لحمه اذا كان ذكيا

ثم قال ( باب لد ما يوكل لحمه إذا كان مذكى ) ( مراده ) انه طاهر و استدل على ذلك بحديث الخدرى ( انه عليه السلام مر بغلام شاة و انه عليه السلام لم يتوضأ ان ادخل يده بين الجلد و اللحم ) قلت لا يلزم من نفى غيره فيحتمل انه غسل يده و لم يتوضأ ( فان قلت ) فقد ذكر فيما بعد ( ان عمر زاد في حديثه يعنى لم يمس ماء ) قلت ذكر فيثما تقدم ان عمرا و أيوب لم يجز ما في هذا الحديث بل تردد افق لا اراده عن ابى سعيد و قد روى الحافظ أبو حاتم بن حبان هذا الحديث في صحيحه بسنده إلى عطاء الليثي عن ابى سعيد و في آخره ثم انطلق فصلى و لم يتوضأ و لم يمس ماء فلو ذكر البيهقي الحديث من هذا الطريق كان هو الصواب اذ لا تردد فيه و في الجمع بين قوله فلم يتوضأ و قوله لم يمس ماء قال البيهقي ( باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة ) ( ذكر ) فيه حديث ( لا تركبوا الخز و لا النمار ) ثم قال ( و هو في الخز محمول على التزيه ) قلت إذا جعل البيهقي في الخز للتنزيه لزم ان يجعل في النمار ايضا كذلك و الا لزم استعمال النهي في حقيقته و مجازه ثم لو سلم ان النهى في النمار للتحريم لا يلزمه من صنع ركوبه صنع الانتفاع بشعره و ان أراد البيهقي المنع من الانتفاع بشعر الميتة النجاسة فلا نسلم ان تحريم كوبه يدل على نجاسته كالحرير حرم لا لنجاسته بل للفخر و الخيلاء و لغير ذلك على حسب ما اختلفوا في علة حرمته ثم ذكر ( ان بعض اصحابهم احتج بحديث ابن عباس المتقدم الا أخذتم اهابها فاستمتعتم به ) و انهم قالوا اخص

/ 440