حالتان حالة تميز فيها بين الدمين فافتاها بترك الصلوة عند إقبال الحيض و بالصلوة عند ادباره و حالة لا تميز فيها بين الدمين فامرها بالرجوع إلى العادة ) قلت الاصل ان الا يتعدد الحال و لا تنا في بين الروايتين حتى يحمل على ذلك بل رواية الاقبال و الادبار ايضا تحمل على الرجوع إلى العادة فالا قبلا وجود الدم في ابتداء أيامها و الادبار في انتها ئها كما مر قال ( باب الصفرة و كدرة في أيام الحيض حيض ) ذكر فيه ( عن الحسن قال إذا رأت المرأة التريئة فانها تمسك عن الصلوة فانها حيض ) و ذكر ايضا ( عن ابى سلمة